المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثامن
فَصْلٌ
( وَلَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ إِلَّا بِنِيَّةٍ ) لَا نِيَّةِ التَّقَرُّبِ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى سَبِيلِ الطُّهْرَةِ فَافْتَقَرَ إِلَى النِّيَّةِ كَالزَّكَاةِ ، ( وَكَذَلِكَ الْإِعْتَاقُ ، وَالصِّيَامُ ) لِحَدِيثِ " الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " وَلِقَوْلِهِ " لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ " لِأَنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ مُتَبَرِّعًا بِهِ . وَعَنْ كَفَّارَةٍ أُخْرَى ، أَوْ نَذْرٍ ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ إِلَى هَذِهِ الْكَفَّارَةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ . وَصَفَتُهَا أَنْ يَنْوِيَ الْعِتْقَ ، أَوِ الصِّيَامَ ، أَوِ الْإِطْعَامَ عَنِ الْكَفَّارَةِ ، فَإِنْ زَادَ " الْوَاجِبَةَ " فَتَأْكِيدٌ ، وَإِنْ نَوَى وُجُوبَهَا وَلَمْ يَنْوِ الْكَفَّارَةَ ، لَمْ يُجْزِئْهُ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ يَتَنَوَّعُ فَوَجَبَ تَمْيِيزُهُ . وَمَوْضِعُهَا مَعَ التَّكْفِيرِ أَوْ قَبْلَهُ بِيَسِيرٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْكَفَّارَةُ صِيَامًا اشْتَرَطَ نِيَّةَ الصِّيَامِ عَنِ الْكَفَّارَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لِلْخَبَرِ . ( فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَارَّةٌ وَاحِدَةٌ ) لَمْ يَلْزَمْهُ تَعْيِينُ سَبَبِهَا سَوَاءٌ عَلِمَهَا أَوْ جَهِلَهَا ، فَإِنْ عَيَّنَهُ فَغَلِطَ أَجْزَأَهُ عَمَّا يَتَدَاخَلُ ، وَهِيَ الْكَفَّارَاتُ عَنْ جِنْسٍ ، ( فَنَوَى عَنْ كَفَارَتَيْنِ أَجْزَأَهُ ) لِأَنَّ النِّيَّةَ تَعَيَّنَتْ لَهُ ، وَلِأَنَّهُ 70 نَوَى عَنْ كَفَّارَتِهِ ، وَلَا مُزَاحِمَ لَهَا فَوَجَبَ تَعْلِيقُ النِّيَّةِ بِهَا . ( وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ مِنْ جِنْسٍ ) كَمَا لَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ الْأَرْبَعِ ( فَنَوَى إِحْدَاهُمَا أَجْزَأَهُ ) لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، فَإِذَا عَتَقَ عَبْدًا عَنْ ظِهَارِهِ أَجْزَأَهُ عَنْ إِحْدَاهُنَّ وَحَلَّتْ لَهُ وَاحِدَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ ; لِأَنَّهُ وَاجِبٌ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، فَأَجْزَأَتْهُ نِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ . وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُنَّ ، فَتَخْرُجُ الْمُحَلِّلَةُ مِنْهُنَّ بِالْقُرْعَةِ . وَقَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ فَتَحِلُّ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ كَانَ الظِّهَارُ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ فَأَعْتَقَ ، ثُمَّ صَامَ ، ثُمَّ أَطْعَمَ حَلَّ الْجَمِيعُ مِنْ غَيْرِ قَرْعَةٍ ; لِأَنَّ التَّكْفِيرَ حَصَلَ عَنِ الثَّلَاثِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ عَنِ الْجَمِيعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً . ( وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَجْنَاسٍ ) كَظِهَارٍ ، وَقَتْلٍ ، وَيَمِينٍ ، فَأَعْتَقَ رَقَبَةً عَنْ إِحْدَاهَا ، وَلَمْ يُعَيِّنْهُ ( فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ ) . وَصَحَّحَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " ، وَقَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ " وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " ; لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ وَاجِبَةٌ ، فَلَمْ تَفْتَقِرْ إِلَى صِحَّةِ أَدَائِهَا إِلَى تَعْيِينِ سَبَبِهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلِّهَا مِنْ جِنْسٍ ، وَلِأَنَّ آحَادَهَا لَا تَفْتَقِرُ إِلَى تَعْيِينِ النِّيَّةِ ، بِخِلَافِ الصَّلَوَاتِ . ( وَعِنْدَ الْقَاضِي لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يُعَيِّنَ سَبَبَهَا ) . قَدَّمَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " وَحَكَى عَنْ أَحْمَدَ ; لِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ كَمَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ قَضَاءٍ وَنَذْرٍ ، وَكَتَيَمُّمِهِ لِأَجْنَاسٍ ، وَكَذَبْحِهِ فِي دَمِ نُسُكٍ وَدَمٍ مَحْظُورٍ ، وَكَعِتْقِ نَذْرٍ وَعِتْقِ كَفَّارَةٍ فِي الْأَصَحِّ ، قَالَهُ فِي " التَّرْغِيبِ " . ( فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَنَسِيَ سَبَبَهَا أَجْزَأَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ) ، قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ ; لِأَنَّ تَعْيِينَ السَّبَبِ لَيْسَ شَرْطًا ، فَإِذَا أَخْرَجَ كَفَّارَةً وَقَعَتْ عَنْ 71 كَفَّارَتِهِ ، فَتَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ . ( وَعَلَى الثَّانِي ) لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ السَّبَبِ ( يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ بِعَدَدِ الْأَسْبَابِ ) كَمَا لَوْ نَسِيَ صَلَاةَ خَمْسٍ ، وَكَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ يَوْمًا لَا يَعْلَمُ هَلْ هُوَ قَضَاءٌ ، أَوْ نَذْرٌ ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ صَوْمُ يَوْمَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يَدْرِي أَهِيَ مِنْ كَفَّارَةٍ ، أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ قَضَاءٍ ؛ لَزِمَهُ صَوْمُ تِسْعَةِ أَيَّامٍ ، كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ . وَاخْتَارَ فِي " الِانْتِصَارِ " إِنِ اتَّحَدَ السَّبَبُ فَنَوْعٌ ، وَإِلَّا فَجِنْسٌ . قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " : وَلَوْ كَفَرَ مُرْتَدٌّ بِغَيْرِ الصَّوْمِ فَنَصُّهُ لَا يَصِحُّ ، وَقَالَ الْقَاضِي : الْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ .
( وَلَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ إِلَّا بِنِيَّةٍ ) لَا نِيَّةِ التَّقَرُّبِ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى سَبِيلِ الطُّهْرَةِ فَافْتَقَرَ إِلَى النِّيَّةِ كَالزَّكَاةِ ، ( وَكَذَلِكَ الْإِعْتَاقُ ، وَالصِّيَامُ ) لِحَدِيثِ " الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " وَلِقَوْلِهِ " لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ " لِأَنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ مُتَبَرِّعًا بِهِ . وَعَنْ كَفَّارَةٍ أُخْرَى ، أَوْ نَذْرٍ ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ إِلَى هَذِهِ الْكَفَّارَةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ . وَصَفَتُهَا أَنْ يَنْوِيَ الْعِتْقَ ، أَوِ الصِّيَامَ ، أَوِ الْإِطْعَامَ عَنِ الْكَفَّارَةِ ، فَإِنْ زَادَ " الْوَاجِبَةَ " فَتَأْكِيدٌ ، وَإِنْ نَوَى وُجُوبَهَا وَلَمْ يَنْوِ الْكَفَّارَةَ ، لَمْ يُجْزِئْهُ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ يَتَنَوَّعُ فَوَجَبَ تَمْيِيزُهُ . وَمَوْضِعُهَا مَعَ التَّكْفِيرِ أَوْ قَبْلَهُ بِيَسِيرٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْكَفَّارَةُ صِيَامًا اشْتَرَطَ نِيَّةَ الصِّيَامِ عَنِ الْكَفَّارَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لِلْخَبَرِ . ( فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَارَّةٌ وَاحِدَةٌ ) لَمْ يَلْزَمْهُ تَعْيِينُ سَبَبِهَا سَوَاءٌ عَلِمَهَا أَوْ جَهِلَهَا ، فَإِنْ عَيَّنَهُ فَغَلِطَ أَجْزَأَهُ عَمَّا يَتَدَاخَلُ ، وَهِيَ الْكَفَّارَاتُ عَنْ جِنْسٍ ، ( فَنَوَى عَنْ كَفَارَتَيْنِ أَجْزَأَهُ ) لِأَنَّ النِّيَّةَ تَعَيَّنَتْ لَهُ ، وَلِأَنَّهُ 70 نَوَى عَنْ كَفَّارَتِهِ ، وَلَا مُزَاحِمَ لَهَا فَوَجَبَ تَعْلِيقُ النِّيَّةِ بِهَا . ( وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ مِنْ جِنْسٍ ) كَمَا لَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ الْأَرْبَعِ ( فَنَوَى إِحْدَاهُمَا أَجْزَأَهُ ) لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، فَإِذَا عَتَقَ عَبْدًا عَنْ ظِهَارِهِ أَجْزَأَهُ عَنْ إِحْدَاهُنَّ وَحَلَّتْ لَهُ وَاحِدَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ ; لِأَنَّهُ وَاجِبٌ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، فَأَجْزَأَتْهُ نِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ . وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُنَّ ، فَتَخْرُجُ الْمُحَلِّلَةُ مِنْهُنَّ بِالْقُرْعَةِ . وَقَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ فَتَحِلُّ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ كَانَ الظِّهَارُ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ فَأَعْتَقَ ، ثُمَّ صَامَ ، ثُمَّ أَطْعَمَ حَلَّ الْجَمِيعُ مِنْ غَيْرِ قَرْعَةٍ ; لِأَنَّ التَّكْفِيرَ حَصَلَ عَنِ الثَّلَاثِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ عَنِ الْجَمِيعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً . ( وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَجْنَاسٍ ) كَظِهَارٍ ، وَقَتْلٍ ، وَيَمِينٍ ، فَأَعْتَقَ رَقَبَةً عَنْ إِحْدَاهَا ، وَلَمْ يُعَيِّنْهُ ( فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ ) . وَصَحَّحَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " ، وَقَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ " وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " ; لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ وَاجِبَةٌ ، فَلَمْ تَفْتَقِرْ إِلَى صِحَّةِ أَدَائِهَا إِلَى تَعْيِينِ سَبَبِهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلِّهَا مِنْ جِنْسٍ ، وَلِأَنَّ آحَادَهَا لَا تَفْتَقِرُ إِلَى تَعْيِينِ النِّيَّةِ ، بِخِلَافِ الصَّلَوَاتِ . ( وَعِنْدَ الْقَاضِي لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يُعَيِّنَ سَبَبَهَا ) . قَدَّمَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " وَحَكَى عَنْ أَحْمَدَ ; لِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ كَمَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ قَضَاءٍ وَنَذْرٍ ، وَكَتَيَمُّمِهِ لِأَجْنَاسٍ ، وَكَذَبْحِهِ فِي دَمِ نُسُكٍ وَدَمٍ مَحْظُورٍ ، وَكَعِتْقِ نَذْرٍ وَعِتْقِ كَفَّارَةٍ فِي الْأَصَحِّ ، قَالَهُ فِي " التَّرْغِيبِ " . ( فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَنَسِيَ سَبَبَهَا أَجْزَأَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ) ، قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ ; لِأَنَّ تَعْيِينَ السَّبَبِ لَيْسَ شَرْطًا ، فَإِذَا أَخْرَجَ كَفَّارَةً وَقَعَتْ عَنْ 71 كَفَّارَتِهِ ، فَتَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ . ( وَعَلَى الثَّانِي ) لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ السَّبَبِ ( يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ بِعَدَدِ الْأَسْبَابِ ) كَمَا لَوْ نَسِيَ صَلَاةَ خَمْسٍ ، وَكَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ يَوْمًا لَا يَعْلَمُ هَلْ هُوَ قَضَاءٌ ، أَوْ نَذْرٌ ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ صَوْمُ يَوْمَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يَدْرِي أَهِيَ مِنْ كَفَّارَةٍ ، أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ قَضَاءٍ ؛ لَزِمَهُ صَوْمُ تِسْعَةِ أَيَّامٍ ، كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ . وَاخْتَارَ فِي " الِانْتِصَارِ " إِنِ اتَّحَدَ السَّبَبُ فَنَوْعٌ ، وَإِلَّا فَجِنْسٌ . قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " : وَلَوْ كَفَرَ مُرْتَدٌّ بِغَيْرِ الصَّوْمِ فَنَصُّهُ لَا يَصِحُّ ، وَقَالَ الْقَاضِي : الْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث