المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثامن
( وَإِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ ) فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي قَوْلِ عَامَّتِهِمْ ، وَلَوْ بِنِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ إِلَّا الْحَكَمَ وَلَعَلَّهُ قَاسَهُ عَلَى الْمَهْرِ ، وَلَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَجَبَتْ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ ، وَالْمَهْرُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ بِدَلِيلِ الْمَوْتِ ، وَفِي " التَّرْغِيبِ " : مَنْ مَكَّنَتْهُ مِنَ الْوَطْءِ ، لَا مِنْ بَقِيَّةِ الِاسْتِمْتَاعِ فَسُقُوطُ النَّفَقَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ دَفَعَ نَفَقَتَهُ إِلَيْهَا إِذَا كَانَتْ هِيَ الْحَاضِنَةَ وَالْمُرْضِعَةَ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ أُجْرَةِ رَضَاعِهَا وَيَشْطُرُ لِنَاشِزٍ لَيْلًا فَقَطْ ، أَوْ نَهَارًا فَقَطْ ، لَا بِقَدْرِ الْأَزْمِنَةِ وَيَشْطُرُ لَهَا بَعْضَ يَوْمٍ ، فَإِنْ أَطَاعَتْ فِي حُضُورِهِ ، أَوْ غَيْبَتِهِ فَعَلِمَ وَمَضَى زَمَنٌ يَقْدَمُ فِي مِثْلِهِ عَادَتْ ، وَفِي " الشَّرْحِ " : لَا تَعُودُ إِلَّا بِحُضُورِهِ ، أَوْ وَكِيلِهِ ، أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ بِالْوُجُوبِ وَمُجَرَّدِ إِسْلَامِ مُرْتَدَّةٍ ، أَوْ مُتَخَلِّفَةٍ عَنِ الْإِسْلَامِ فِي غَيْبَتِهِ تَلْزَمُهُ ، فَإِنْ صَامَتْ لِكَفَّارَةٍ ، أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ فِيهِمَا بِلَا إِذْنِهِ ، أَوْ حَبَسَتْ ، وَلَوْ ظُلْمًا فِي الْأَصَحِّ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ( أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ) سَقَطَتْ ; لِأَنَّهَا نَاشِزٌ ، وَكَذَا إِنِ انْتَقَلَتْ مِنْ مَنْزِلِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ( أَوْ تَطَوَّعَتْ بِصَوْمٍ ، أَوْ حَجٍّ ، أَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ مَنْذُورٍ فِي الذِّمَّةِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ) لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُسَافِرَةِ ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الِاسْتِمْتَاعِ الْوَاجِبِ لِلزَّوْجِ ، فَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ ، فَقَالَ الْقَاضِي : لَهَا النَّفَقَةُ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَالْمُسَافِرَةِ ; لِأَنَّهَا بِإِحْرَامِهَا مَانِعَةٌ لَهُ مِنَ التَّمْكِينِ ( وَإِنْ بَعَثَهَا فِي حَاجَةٍ ) فَهِيَ عَلَى نَفَقَتِهَا ; لِأَنَّهَا سَافَرَتْ فِي شُغْلِهِ وَمُرَادِهِ ( أَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ) أَوِ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَةِ ، أَوْ 205 أَحْرَمَتْ بِفَرِيضَةٍ ، أَوْ مَكْتُوبَةٍ فِي وَقْتِهَا ( فَلَهَا النَّفَقَةُ ) لِأَنَّهَا فَعَلَتِ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا بِأَصْلِ الشَّرْعِ ، فَكَانَ كَصِيَامِ رَمَضَانَ ، فَإِنْ قَدَّمَتِ الْإِحْرَامَ عَلَى الْمِيقَاتِ ، أَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ خَرَجَ فِيهَا مِنَ الْقَوْلِ مَا فِي الْمُحْرِمَةِ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ .
فَرْعٌ : إِذَا اعْتُقِلَتْ ، فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَسَفَرِهَا ، فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا فِيمَا لَيْسَ وَاجِبًا بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَوَجْهَانِ .
( وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِمَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ فِي وَقْتِهِ ) أَوْ صَامَتْ نَذْرًا مُعِينًا فِي وَقْتِهِ ( فَعَلَى وَجْهَيْنِ ) أَحَدُهُمَا : لَهَا النَّفَقَةُ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ; لِأَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا ، وَلِأَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ ، وَقْتُهُ مُتَيَقَّنٌ ، أَشْبَهَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَالثَّانِي : تَسْقُطُ ; لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ عَلَى زَوْجِهَا حَقَّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِاخْتِيَارِهَا ، وَلِأَنَّ النَّذْرَ صَدَرَ مِنْ جِهَتِهَا ، بِخِلَافِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ ، وَقِيلَ : إِنْ نَذَرَتْ بِإِذْنِهِ ، أَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَهَا النَّفَقَةُ ، وَإِنْ كَانَ فِي نِكَاحِهِ بِلَا إِذْنِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ; لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ عَلَيْهِ حَقًّا مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِاخْتِيَارِهَا ، وَنَقَلَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ تَصُومُ النَّذْرَ بِلَا إِذْنٍ ، وَفِي " الْوَاضِحِ " فِي حَجِّ نَفْلٍ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهَا وَتَحْلِيلَهَا لَمْ تَسْقُطْ ، وَإِنَّ فِي صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ مَنْذُورٍ فِي الذِّمَّةِ وَجْهَيْنِ ، وَفِي بَقَائِهَا فِي نُزْهَةٍ ، أَوْ تِجَارَةٍ ، أَوْ زِيَارَةِ أَهْلِهَا احْتِمَالٌ ( وَإِنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ ) لِأَنَّهَا فَوَّتَتِ التَّمْكِينَ لِأَجْلِ نَفْسِهَا ، أَشْبَهَ مَا لَوِ اسْتَنْظَرَتْهُ قَبْلَ الدُّخُولِ مُدَّةً فَأَنْظَرَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَمَكِّنًا مِنِ اسْتِمْتَاعِهَا ، فَلَا تَسْقُطُ ( وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَهَا النَّفَقَةَ ) لِأَنَّ السَّفَرَ بِإِذْنِهِ فَسَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَتَبَقَى النَّفَقَةُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ كَالثَّمَنِ ، وَحَكَى فِي " الْمُغْنِي " 206 عَنِ الْقَاضِي أَنَّ الزَّوْجَ إِنْ كَانَ مَعَهَا فَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً فَلَا ; لِأَنَّهَا فَوَّتَتِ التَّمْكِينَ عَلَيْهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا هُنَا بِحَالٍ ( وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي نُشُوزِهَا ، أَوْ تَسْلِيمِ النَّفَقَةِ ) وَالْكِسْوَةِ ( إِلَيْهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ ، وَقَالَ الْآمِدِيُّ : إِنِ اخْتَلَفَا فِي النُّشُوزِ ، فَإِنْ وَجَبَ بِالتَّمْكِينِ صَدَقَ ، وَعَلَيْهَا إِثْبَاتُهُ ، وَإِنْ وَجَبَتْ بِالْعَقْدِ صَدَقَتْ وَعَلَيْهِ إِثْبَاتُ الْمَنْعِ ، وَلَوِ اخْتَلَفَا بَعْدَ التَّمْكِينِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ، وَفِي " التَّبْصِرَةِ " يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَوْلُهَا بَعْدَهُ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ قَوْلَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْعُرْفُ ; لِأَنَّهُ يُعَارِضُ الْأَصْلَ ، وَالظَّاهِرُ وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تَكُونُ رَاضِيَةً ، وَإِنَّمَا تُطَالِبُهُ عِنْدَ الشِّقَاقِ كَمَا لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ شَيْءٍ فَادَّعَتْ أَنَّ غَيْرَهُ عَلَّمَهَا ، وَأَوْلَى لِأَنَّ هُنَا تَعَارُضَ أَصْلَيْنِ ( وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي بَذْلِ التَّسْلِيمِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّسْلِيمِ ، وَكَذَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِهِ ، فَقَالَتْ : كَانَ مِنْ شَهْرٍ ، قَالَ : بَلْ مِنْ يَوْمٍ .
فَرْعٌ : إِذَا اعْتُقِلَتْ ، فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَسَفَرِهَا ، فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا فِيمَا لَيْسَ وَاجِبًا بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَوَجْهَانِ .
( وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِمَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ فِي وَقْتِهِ ) أَوْ صَامَتْ نَذْرًا مُعِينًا فِي وَقْتِهِ ( فَعَلَى وَجْهَيْنِ ) أَحَدُهُمَا : لَهَا النَّفَقَةُ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ; لِأَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا ، وَلِأَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ ، وَقْتُهُ مُتَيَقَّنٌ ، أَشْبَهَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَالثَّانِي : تَسْقُطُ ; لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ عَلَى زَوْجِهَا حَقَّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِاخْتِيَارِهَا ، وَلِأَنَّ النَّذْرَ صَدَرَ مِنْ جِهَتِهَا ، بِخِلَافِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ ، وَقِيلَ : إِنْ نَذَرَتْ بِإِذْنِهِ ، أَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَهَا النَّفَقَةُ ، وَإِنْ كَانَ فِي نِكَاحِهِ بِلَا إِذْنِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ; لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ عَلَيْهِ حَقًّا مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِاخْتِيَارِهَا ، وَنَقَلَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ تَصُومُ النَّذْرَ بِلَا إِذْنٍ ، وَفِي " الْوَاضِحِ " فِي حَجِّ نَفْلٍ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهَا وَتَحْلِيلَهَا لَمْ تَسْقُطْ ، وَإِنَّ فِي صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ مَنْذُورٍ فِي الذِّمَّةِ وَجْهَيْنِ ، وَفِي بَقَائِهَا فِي نُزْهَةٍ ، أَوْ تِجَارَةٍ ، أَوْ زِيَارَةِ أَهْلِهَا احْتِمَالٌ ( وَإِنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ ) لِأَنَّهَا فَوَّتَتِ التَّمْكِينَ لِأَجْلِ نَفْسِهَا ، أَشْبَهَ مَا لَوِ اسْتَنْظَرَتْهُ قَبْلَ الدُّخُولِ مُدَّةً فَأَنْظَرَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَمَكِّنًا مِنِ اسْتِمْتَاعِهَا ، فَلَا تَسْقُطُ ( وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَهَا النَّفَقَةَ ) لِأَنَّ السَّفَرَ بِإِذْنِهِ فَسَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَتَبَقَى النَّفَقَةُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ كَالثَّمَنِ ، وَحَكَى فِي " الْمُغْنِي " 206 عَنِ الْقَاضِي أَنَّ الزَّوْجَ إِنْ كَانَ مَعَهَا فَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً فَلَا ; لِأَنَّهَا فَوَّتَتِ التَّمْكِينَ عَلَيْهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا هُنَا بِحَالٍ ( وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي نُشُوزِهَا ، أَوْ تَسْلِيمِ النَّفَقَةِ ) وَالْكِسْوَةِ ( إِلَيْهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ ، وَقَالَ الْآمِدِيُّ : إِنِ اخْتَلَفَا فِي النُّشُوزِ ، فَإِنْ وَجَبَ بِالتَّمْكِينِ صَدَقَ ، وَعَلَيْهَا إِثْبَاتُهُ ، وَإِنْ وَجَبَتْ بِالْعَقْدِ صَدَقَتْ وَعَلَيْهِ إِثْبَاتُ الْمَنْعِ ، وَلَوِ اخْتَلَفَا بَعْدَ التَّمْكِينِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ، وَفِي " التَّبْصِرَةِ " يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَوْلُهَا بَعْدَهُ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ قَوْلَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْعُرْفُ ; لِأَنَّهُ يُعَارِضُ الْأَصْلَ ، وَالظَّاهِرُ وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تَكُونُ رَاضِيَةً ، وَإِنَّمَا تُطَالِبُهُ عِنْدَ الشِّقَاقِ كَمَا لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ شَيْءٍ فَادَّعَتْ أَنَّ غَيْرَهُ عَلَّمَهَا ، وَأَوْلَى لِأَنَّ هُنَا تَعَارُضَ أَصْلَيْنِ ( وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي بَذْلِ التَّسْلِيمِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّسْلِيمِ ، وَكَذَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِهِ ، فَقَالَتْ : كَانَ مِنْ شَهْرٍ ، قَالَ : بَلْ مِنْ يَوْمٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث