المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثامن
الصفحة 2539 · ص. المطبوع 213 · الشرح
213 بَابُ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ تَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ نَفَقَةُ وَالِدَيْهِ وَوَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَلَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتِهِ . وَكَذَلِكَ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ سَائِرِ آبَائِهِ ، وَإِنَّ عَلَوْا وَأَوْلَادِهِ ، وَإِنْ سَفَلُوا وَتَلْزَمُهُ نَفَقَةُ كُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ ، أَوْ تَعْصِيبٍ مِمَّنْ سِوَاهُمْ سَوَاءٌ وِرْثَهُ الْآخَرُ ، أَوْ لَا كَعَمَّتِهِ وَعَتِيقِهِ ، وَحُكِيَ عَنْهُ إِنْ لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ . فَأَمَّا ذَوُو الْأَرْحَامِ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِمْ رِوَايَةً وَاحِدَةً ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يَخْرُجُ فِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ رِوَايَتَانِ ، وَإِنْ كَانَ لِلْفَقِيرِ وَارِثٌ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِمْ مِنْهُ ، فَإِذَا كَانَ أُمٌّ وَجَدٌّ ، فَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ . وَإِنْ كَانَتْ لَهُ جَدَّةٌ وَأَخٌ ، فَعَلَى الْجَدَّةِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي عَلَى الْأَخِ وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى حِسَابُ النَّفَقَاتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبٌ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ ، وَمَنْ لَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ وَأَخٌ مُوسِرٌ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمَا . وَمَنْ لَهُ أُمٌّ فَقِيرَةٌ وَجَدَّةٌ مُوسِرَةٌ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهَا . وَمَنْ كَانَ صَحِيحًا مُكَلَّفًا لَا حِرْفَةَ لَهُ سِوَى الْوَالِدَيْنِ ، فَهَلْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ إِلَّا نَفَقَةَ وَاحِدٍ بَدَأَ بِالْأَقْرَبِ ، فَالْأَقْرَبِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا ابْنٌ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ ، وَالثَّانِي : يُقَدِّمُهُ عَلَيْهِمَا ، وَالثَّالِثُ : يُقَدِّمُهُمَا عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَجَدٌّ ، أَوِ ابْنٌ ، وَابْنُ ابْنٍ ، فَالْأَبُ وَالِابْنُ أَحَقُّ وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ . وَقِيلَ فِي عَمُودَيِ النَّسَبِ : رِوَايَتَانِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْإِنْفَاقَ الْوَاجِبَ مُدَّةً لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهُ وَمَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ رَجُلٍ ، فَهَلْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث