المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثامن
بَابُ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ
وَهِيَ وَاجِبَةٌ مَعَ الْيَسَارِ فَقَطْ ( تَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ نَفَقَةُ وَالِدَيْهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ الْبَقَرَةِ : 233 ] وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [ الْإِسْرَاءِ : 23 ] وَمِنَ الْإِحْسَانِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهِمَا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [ لُقْمَانَ : 15 ] وَمِنَ الْمَعْرُوفِ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهَا وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ الْفَقِيرَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا كَسْبَ لَهُمَا ، وَلَا مَالَ - وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الْوَلَدِ ، وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ ، وَكَذَا عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ ( وَوَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ ) . الْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِـ " تَجِبُ " ، أَوْ بَعْضِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [ الطَّلَاقِ : 6 ] ( إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ ) أَيْ : لَا مَالَ لَهُمْ ، وَكَسْبَ يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَنْ غَيْرِهِمْ ، وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى كَالنَّفَقَةِ . وَشَرْطُهُ الْحُرِّيَّةُ فَمَتَى كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا ، فَلَا نَفَقَةَ ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، وَجَزَمَ فِي الْخِرَقِيِّ ، وَ " الْمُغْنِي " أَنَّ الْوَلَدَ الرَّقِيقَ ، لَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَى أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حُرًّا ( وَلَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فَاضِلًا ، عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتِهِ ) وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ مِنْ كَسْبِهِ وَأُجْرَةِ مِلْكِهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ وَلِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَى 214 الْمُحْتَاجِ كَالزَّكَاةِ ( وَكَذَلِكَ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ سَائِرِ آبَائِهِ ، وَإِنْ عَلَوْا وَأَوْلَادِهِ ، وَإِنْ سَفَلُوا ) فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ لِدُخُولِهِمْ فِي اسْمِ الْآبَاءِ ، وَالْأَوْلَادِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ فَيَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنِينَ ، وَقَالَ : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [ النِّسَاءِ : 11 ] وَقَالَ : مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ [ الْحَجِّ : 78 ] ، وَلِأَنَّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةً فَوَجَبَ الْعِتْقُ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ ، أَشْبَهَ الْوَلَدَ ، وَالْوَالِدَيْنِ الْقَرِيبَيْنِ ( وَتَلْزَمُهُ نَفَقَةُ كُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ ، أَوْ تَعْصِيبٍ مِمَّنْ سِوَاهُمْ ) ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ لِمُوَرِّثِهِ بِشَرْطِ إِرْثِ الْمُنْفِقِ وَغِنَاهُ وَفَقْرِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ ( سَوَاءٌ وِرْثَهُ الْآخَرُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [ الْبَقَرَةِ : 233 ] أَوْجَبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبِّ ، ثُمَّ عَطَفَ الْوَارِثُ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الِاشْتِرَاكَ فِي الْوُجُوبِ ( أَوْ لَا ) يَرِثُهُ ( كَعَمَّتِهِ وَعَتِيقِهِ ) أَيْ : كَابْنِ الْأَخِ مَعَ عَمَّتِهِ ، وَالْمُعْتِقِ مَعَ عَتِيقِهِ لِلْآيَةِ ( وَحُكِيَ عَنْهُ إِنْ لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ ) لِأَنَّ الْوَارِثَ أَحَدُ الْقَرَابَتَيْنِ ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ كَالْآخَرِ ، وَعَنْهُ : تَخْتَصُّ الْعَصَبَةُ مُطْلَقًا ، نَقَلَهَا جَمَاعَةٌ فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَرِثَهُمْ بِفَرْضٍ ، أَوْ تَعْصِيبٍ فِي الْحَالِ لِقَضَاءِ عُمَرَ عَلَى بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ بِنَفَقَتِهِ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ، وَكَالْعَقْلِ ، فَلَا يَلْزَمُ بَعِيدًا مُوسِرًا يَحْجُبُهُ قَرِيبٌ مُعْسِرٌ ، وَعَنْهُ : بَلَى إِنْ وَرِثَهُ وَحْدَهُ لَزِمَتْهُ مَعَ يَسَارِهِ وَمَعَ فَقْرِهِ تَلْزَمُ بَعِيدًا مُوسِرًا ، فَلَا تَلْزَمُ جَدًّا مُوسِرًا مَعَ أَبٍ فَقِيرٍ ، وَأَخَا مُوسِرًا مَعَ ابْنٍ فَقِيرٍ عَلَى الْأُولَى ، وَتَلْزَمُ عَلَى الثَّانِيَةِ ، وَإِنِ اعْتُبِرَ إِرْثٌ فِي غَيْرِ عَمُودَيِ نَسَبِهِ لَزِمَتِ الْجَدَّ ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَهُوَ الظَّاهِرُ وَأَطْلَقَ فِي " التَّرْغِيبِ " ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ ، وَعَنْهُ : 215 يُعْتَبَرُ تَوَارُثُهُمَا اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَبِرُّ ؛ قَالَ : أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ ، حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَبِهِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَرِيبِهِ ; لِأَنَّهُ يَرِثُهُ ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ .
وَهِيَ وَاجِبَةٌ مَعَ الْيَسَارِ فَقَطْ ( تَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ نَفَقَةُ وَالِدَيْهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ الْبَقَرَةِ : 233 ] وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [ الْإِسْرَاءِ : 23 ] وَمِنَ الْإِحْسَانِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهِمَا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [ لُقْمَانَ : 15 ] وَمِنَ الْمَعْرُوفِ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهَا وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ الْفَقِيرَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا كَسْبَ لَهُمَا ، وَلَا مَالَ - وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الْوَلَدِ ، وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ ، وَكَذَا عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ ( وَوَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ ) . الْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِـ " تَجِبُ " ، أَوْ بَعْضِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [ الطَّلَاقِ : 6 ] ( إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ ) أَيْ : لَا مَالَ لَهُمْ ، وَكَسْبَ يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَنْ غَيْرِهِمْ ، وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى كَالنَّفَقَةِ . وَشَرْطُهُ الْحُرِّيَّةُ فَمَتَى كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا ، فَلَا نَفَقَةَ ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، وَجَزَمَ فِي الْخِرَقِيِّ ، وَ " الْمُغْنِي " أَنَّ الْوَلَدَ الرَّقِيقَ ، لَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَى أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حُرًّا ( وَلَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فَاضِلًا ، عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتِهِ ) وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ مِنْ كَسْبِهِ وَأُجْرَةِ مِلْكِهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ وَلِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَى 214 الْمُحْتَاجِ كَالزَّكَاةِ ( وَكَذَلِكَ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ سَائِرِ آبَائِهِ ، وَإِنْ عَلَوْا وَأَوْلَادِهِ ، وَإِنْ سَفَلُوا ) فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ لِدُخُولِهِمْ فِي اسْمِ الْآبَاءِ ، وَالْأَوْلَادِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ فَيَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنِينَ ، وَقَالَ : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [ النِّسَاءِ : 11 ] وَقَالَ : مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ [ الْحَجِّ : 78 ] ، وَلِأَنَّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةً فَوَجَبَ الْعِتْقُ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ ، أَشْبَهَ الْوَلَدَ ، وَالْوَالِدَيْنِ الْقَرِيبَيْنِ ( وَتَلْزَمُهُ نَفَقَةُ كُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ ، أَوْ تَعْصِيبٍ مِمَّنْ سِوَاهُمْ ) ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ لِمُوَرِّثِهِ بِشَرْطِ إِرْثِ الْمُنْفِقِ وَغِنَاهُ وَفَقْرِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ ( سَوَاءٌ وِرْثَهُ الْآخَرُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [ الْبَقَرَةِ : 233 ] أَوْجَبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبِّ ، ثُمَّ عَطَفَ الْوَارِثُ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الِاشْتِرَاكَ فِي الْوُجُوبِ ( أَوْ لَا ) يَرِثُهُ ( كَعَمَّتِهِ وَعَتِيقِهِ ) أَيْ : كَابْنِ الْأَخِ مَعَ عَمَّتِهِ ، وَالْمُعْتِقِ مَعَ عَتِيقِهِ لِلْآيَةِ ( وَحُكِيَ عَنْهُ إِنْ لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ ) لِأَنَّ الْوَارِثَ أَحَدُ الْقَرَابَتَيْنِ ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ كَالْآخَرِ ، وَعَنْهُ : تَخْتَصُّ الْعَصَبَةُ مُطْلَقًا ، نَقَلَهَا جَمَاعَةٌ فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَرِثَهُمْ بِفَرْضٍ ، أَوْ تَعْصِيبٍ فِي الْحَالِ لِقَضَاءِ عُمَرَ عَلَى بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ بِنَفَقَتِهِ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ، وَكَالْعَقْلِ ، فَلَا يَلْزَمُ بَعِيدًا مُوسِرًا يَحْجُبُهُ قَرِيبٌ مُعْسِرٌ ، وَعَنْهُ : بَلَى إِنْ وَرِثَهُ وَحْدَهُ لَزِمَتْهُ مَعَ يَسَارِهِ وَمَعَ فَقْرِهِ تَلْزَمُ بَعِيدًا مُوسِرًا ، فَلَا تَلْزَمُ جَدًّا مُوسِرًا مَعَ أَبٍ فَقِيرٍ ، وَأَخَا مُوسِرًا مَعَ ابْنٍ فَقِيرٍ عَلَى الْأُولَى ، وَتَلْزَمُ عَلَى الثَّانِيَةِ ، وَإِنِ اعْتُبِرَ إِرْثٌ فِي غَيْرِ عَمُودَيِ نَسَبِهِ لَزِمَتِ الْجَدَّ ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَهُوَ الظَّاهِرُ وَأَطْلَقَ فِي " التَّرْغِيبِ " ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ ، وَعَنْهُ : 215 يُعْتَبَرُ تَوَارُثُهُمَا اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَبِرُّ ؛ قَالَ : أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ ، حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَبِهِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَرِيبِهِ ; لِأَنَّهُ يَرِثُهُ ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث