المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء العاشر
الصفحة 3094 · ص. المطبوع 77 · الشرح
( وَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ 77 نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ ، وَادَّعَتْ مَعَهُ نَفَقَةً أَوْ مَهْرًا سُمِعَتْ دَعْوَاهَا ) بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ، لِأَنَّ حَاصِلَ دَعْوَاهَا دَعْوَى الْحَقِّ مِنَ الْمَهْرِ وَنَحْوِهِ . ( وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ ، فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ ) كَذَا فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْفُرُوعِ " :
أَحَدُهُمَا : تُسْمَعُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي ، لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَضَمَّنُ حُقُوقًا لَهَا ، أَشْبَهَ مَا لَوِ ادَّعَتْ مَعَ النِّكَاحِ مَهْرًا .
وَالثَّانِي : لَا تُسْمَعُ ، جَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " ، وَهُوَ أَشْهَرُ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهَا ، فَدَعْوَاهَا لَهُ إِقْرَارٌ لَا يُسْمَعُ مَعَ إِنْكَارِ الْمُقِرِّ لَهُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ انْتِفَاءِ مُفْسِدَاتِهِ . فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ قُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ بِغَيْرِ يَمِينٍ ، إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تُسْتَحْلَفِ الْمَرْأَةُ وَالْحَقُّ عَلَيْهَا ، فَلِأَنْ لَا يُسْتَحْلَفَ مَنِ الْحَقُّ لَهُ وَهُوَ يُنْكِرُهُ أَوْلَى . وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُسْتَحْلَفَ ; لِأَنَّ دَعْوَاهَا إِنَّمَا سُمِعَتْ لِتَضَمُّنِهَا دَعْوَى حُقُوقٍ مَالِيَّةٍ ، فَشُرِعَ فِيهَا الْيَمِينُ . وَإِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِالنِّكَاحِ ، ثَبَتَ لَهَا مَا تَضَمَّنَهُ النِّكَاحُ مِنْ حُقُوقِهَا . وَأَمَّا إِبَاحَتُهَا لَهُ فَتَنْبَنِي عَلَى بَاطِنِ الْأَمْرِ ، فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ حَلَّتْ لَهُ ; لِأَنَّ إِنْكَارَهُ النِّكَاحَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ . وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتِ امْرَأَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ . هَلْ يُمَكَّنُ مِنْهَا فِي الظَّاهِرِ ؛ فِيهِ وَجْهَانِ .
فَرْعٌ : إِذَا ادَّعَى رِقَّ جَارِيَةِ رَجُلٍ فَصَدَّقَهُ ، لَمْ يَسْتَحِقَّهَا بِإِقْرَارِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث