المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع
الصفحة 3141 · الشرح
إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ مُسْلِمًا وَكَافِرًا ، فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دِينِهِ ، فَإِنْ عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلٌ يَدَّعِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ فَالْمِيرَاثُ لِلْكَافِرِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقِرُّ وَلَدُهُ عَلَى الْكُفْرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفِ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ أَخُوهُ ، وَلَمْ تَقُمْ بِهِ بَيِّنَةٌ ، فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَيِّتِ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ فِي غَسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ الْقَاضِي : الْقِيَاسُ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَظْهَرَ أَصْلُ دِينِهِ ، وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دِينِهِ تَعَارَضَتَا ، وَإِنْ قَالَ شَاهِدَانِ : نَعْرِفُهُ مُسْلِمًا ، وَقَالَ شَاهِدَانِ : كَافِرًا ، فَالْمِيرَاثُ لِلْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يُؤَرِّخِ الشُّهُودُ مَعْرِفَتَهُمْ ، وَإِنْ خَلَّفَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ ، وَابْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ، فَاخْتَلَفُوا فِي دِينِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبَوَيْنِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الِابْنَيْنِ ، وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا كَافِرًا ، وَأَخًا وَامْرَأَةً مُسْلِمَيْنِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي دِينِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الِابْنِ ، عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، وَقَالَ الْقَاضِي : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ تُعْطَى الْمَرْأَةُ الرُّبُعَ وَيُقَسَّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الِابْنِ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ ، وَلَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ مُسْلِمًا وَكَافِرًا ، فَأَسْلَمَ الْكَافِرُ ، وَقَالَ : أَسْلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِ أَبِي ، وَقَالَ أَخُوهُ : بَلْ بَعْدَهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ، فَإِنْ قَالَ : أَسْلَمْتُ فِي الْمُحَرَّمِ ، وَمَاتَ أَبِي فِي صَفَرٍ ، وَقَالَ أَخُوهُ : بَلْ مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَهُ الْمِيرَاثُ مَعَ أَخِيهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث