المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع
الصفحة 3231 · الشرح
بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى . وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ فِي حَقِّ الْمُنْكِرِ فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِلَّا فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : إِلَّا فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ : النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَالطَّلَاقِ وَالرِّقِّ وَالْوَلَاءِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالنَّسَبِ وَالْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ . وَقَالَ الْقَاضِي : فِي الطَّلَاقِ وَالْقِصَاصِ وَالْقَذْفِ رِوَايَتَانِ ، وَسَائِرُ السِّتَّةِ لَا يُسْتَحْلَفُ فِيهَا ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ . وَقَالَ الْخِرَقِيُّ : لَا يُحْلَفُ فِي الْقِصَاصِ وَلَا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَنْكَرَتِ النِّكَاحَ . وَتَحْلِفُ إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُولِي مُضِيَّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَلَفَ ، وَإِذَا أَقَامَ الْعَبْدُ شَاهِدًا بِعِتْقِهِ حَلَفَ مَعَهُ ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَالْحُدُودِ وَالْعِبَادَاتِ وَنَحْوِهَا وَيَجُوزُ الْحُكْمُ فِي الْمَالِ ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي ، وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٌ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُقْبَلَ . وَلَا يُقْبَلُ فِي النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَسَائِرِ مَا لَا يُسْتَحْلَفُ فِيهِ شَاهَدٌ وَيَمِينٌ . وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ دَعْوَى عَلَيْهِ ، حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ . وَإِنْ حَلَفَ عَلَى النَّفْيِ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ . وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ أَوْ دَعْوَى عَلَيْهِ فِي الْإِثْبَاتِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ . وَمَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لِجَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : أَحْلِفُ لَهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً . فَرَضُوا جَازَ وَإِنْ أَبَوْا حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث