المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء العاشر
319 بَابُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ .
( إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا ، فَقَالَ : نَعَمْ ، أَوْ أَجَلْ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْجِيمِ وَسُكُونَةِ اللَّامِ ، وَهُوَ حَرْفُ تَصْدِيقٍ كَنَعَمْ .
قَالَ الْأَخْفَشُ : إِلَّا أَنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ نَعَمْ فِي التَّصْدِيقِ ، وَنَعَمْ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي الِاسْتِفْهَامِ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ [ الْأَعْرَافِ : 44 ] ، وَقِيلَ لِسَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ؛ قَالَ : أَجَلْ . ( أَوْ صَدَقْتَ ، أَوْ أَنَا مُقِرٌّ بِهَا ، أَوْ بِدَعْوَاكَ ، كَانَ مُقِرًّا ) لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ وُضِعَتْ لِلتَّصْدِيقِ .
وَلَوْ قَالَ : أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا ؛ قَالَ : بَلَى . كَانَ إِقْرَارًا صَحِيحًا ; لِأَنَّ بَلَى جَوَابٌ لِلسُّؤَالِ بِحَرْفِ النَّفْيِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى [ الْأَعْرَافِ : 172 ] فَلَوْ قَالَ : نَعَمْ . لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا . وَقِيلَ : إِقْرَارٌ مِنْ عَامِيٍّ ، كَقَوْلِهِ : عَشَرَةٌ غَيْرُ دِرْهَمٍ بِضَمِّ الرَّاءِ . يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ .
وَفِي " مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ " : إِذَا قَالَ لِي عَلَيْكَ كَذَا ؛ فَقَالَ : نَعَمْ أَوْ بَلَى ، كَانَ 320 مُقِرًّا .
وَفِي قِصَّةِ إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي ؛ قَالَ : نَعَمْ ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ . قَالَ : فَقُلْتُ : بَلَى . قَالَ فِي " شَرْحِ مُسْلِمٍ " : فِيهِ صِحَّةُ الْجَوَابِ بِبَلَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا نَفْيٌ ، وَصِحَّةُ الْإِقْرَارِ بِهَا ، وَقَالَ : وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا . ( وَإِنْ قَالَ : أَنَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ ، أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُحِقًّا ، أَوْ عَسَى أَوْ لَعَلَّ أَوْ أَظُنُّ أَوْ أَحْسَبُ ، أَوْ أُقَدِّرُ ، أَوْ خُذْ ، أَوِ اتَّزِنْ ، أَوْ أَحْرِزْ ، أَوِ افْتَحْ كُمَّكَ ، لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا ) لِأَنَّ قَوْلَهُ : ( أَنَا أُقِرُّ ) وَعْدٌ بِالْإِقْرَارِ ، وَالْوَعْدُ بِالشَّيْءِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِهِ ، هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ فِيهِ ، وَفِي ( لَا أُنْكِرُ ) ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْإِنْكَارِ الْإِقْرَارُ ، فَإِنَّ بَيْنَهُمَا قِسْمًا آخَرَ وَهُوَ السُّكُوتُ عَنْهُمَا ؛ وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ : لَا أُنْكِرُ بُطْلَانَ دَعْوَاكَ .
وَقِيلَ : بَلَى كَـ أَنَا مُقِرٌّ .
وَقَوْلُهُ : ( يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُحِقًّا ) لِجَوَازِ أَنْ لَا يَكُونَ مُحِقًّا ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الشَّيْءِ وُجُوبُهُ .
وَقَوْلُهُ : ( عَسَى أَوْ لَعَلَّ ) لِأَنَّهُمَا وُضِعَا لِلشَّكِّ .
وَقَوْلُهُ : ( أَظُنُّ أَوْ أَحْسَبُ أَوْ أُقَدِّرُ ) لِأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ فِي الشَّكِّ أَيْضًا 321 وَقَوْلُهُ : ( خُذْ ) لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ : خُذِ الْجَوَابَ مِنِّي .
وَقَوْلُهُ : ( وَاتَّزِنْ ) أَيْ : أَحْرِزْ مَالَكَ عَلَى غَيْرِي .
وَقَوْلُهُ : ( افْتَحْ كُمَّكَ ) لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ اسْتِهْزَاءً لَا إِقْرَارًا .
وَكَذَا قَوْلُهُ : اخْتِمْ عَلَيْهِ ، أَوِ اجْعَلْهُ فِي كِيسِكَ ، أَوْ سَافِرْ بِدَعْوَاكَ ، وَنَحْوُهُ . ( وَإِنْ قَالَ : أَنَا مُقِرٌّ ، أَوْ خُذْهَا ، أَوِ اتَّزِنْهَا ، أَوِ اقْبِضْهَا ، أَوْ أَحْرِزْهَا ، أَوْ هِيَ صِحَاحٌ ، فَهَلْ يَكُونُ مُقِرًّا ؛ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ) كَذَا أَطْلَقَهُمَا فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْفُرُوعِ " .
أَشْهَرُهُمَا : يَكُونُ مُقِرًّا . وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " ; لِأَنَّهُ عَقِبَ الدَّعْوَى فَيَصْرِفُهُ إِلَيْهَا ، وَلِأَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ . وَكَذَا إِذَا قَالَ : أَقْرَرْتُ .
قَالَ تَعَالَى : أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا [ آلِ عِمْرَانَ : 81 ] وَلَمْ يَقُولُوا : أَقْرَرْنَا بِذَلِكَ . فَكَانَ مِنْهُمْ إِقْرَارًا .
وَالثَّانِي : لَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِوُجُوبِهِ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، فَأَمْرُهُ بِأَخْذِهَا أَوْلَى أَنْ لَا يَلْزَمَ مِنْهُ الْوُجُوبُ ، وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ : إِنِّي مُقِرٌّ بِالشَّهَادَةِ ، أَوْ بِبُطْلَانِ دَعْوَاكَ . ( وَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ ، أَوْ فِي عِلْمِي ، أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ ، أَوْ قَالَ : اقْضِنِي دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا ، أَوْ سَلِّمْ لِي ثَوْبِي هَذَا ، أَوْ فَرَسِي هَذَا . فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَدْ أَقَرَّ بِهَا ) وَفِيهِ مَسَائِلُ : الْأُولَى : إِذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ فَهُوَ إِقْرَارٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ مِنْهُ وَعَقَّبَهُ بِمَا لَا يَرْفَعُهُ ، فَلَمْ يَرْتَفِعْ 322 الْحُكْمُ بِهِ ، كَمَا لَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ ، أَوْ مَشِيئَتِهِ . وَكَذَا قَوْلُهُ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا إِنْ شَاءَ زَيْدٌ ، أَوْ لَا يَلْزَمُنِي إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ . وَفِيهِمَا احْتِمَالٌ أَنَّهُ لَغْوٌ .
الثَّانِي : إِذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي عِلْمِي ، أَوْ عِلْمِ اللَّهِ ، أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ لَا فِيمَا أَظُنُّ ; لِأَنَّ مَا عَلِمَهُ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْوُجُوبِ .
الثَّالِثَةُ : بَقِيَّةُ الصُّوَرِ فَيَلْزَمُهُ ; لِأَنَّهُ جَوَابٌ صَرِيحٌ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ : عِنْدِي . كَقَوْلِهِ : اقْضِنِي أَلْفًا مِنَ الَّذِي عَلَيْكَ ، أَوْ لِي ، أَوْ هَلْ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ ؛ فَقَالَ : نَعَمْ . أَوْ قَالَ : أَمْهِلْنِي يَوْمًا ، أَوْ حَتَّى أَفْتَحَ الصُّنْدُوقَ .
فَرْعٌ : إِذَا قَالَ : بِعْتُكَ ، أَوْ زَوَّجْتُكَ ، أَوْ قَبِلْتُ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ . صَحَّ ، كَالْإِقْرَارِ . قَالَ فِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " : كَـ أَنَا صَائِمٌ غَدًا ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ ، يَصِحُّ بِنِيَّتِهِ وَصَوْمِهِ ، وَيَكُونُ تَأْكِيدًا . وَلَمْ يَرْتَضِهْ فِي " الْفُرُوعِ " . قَالَ الْقَاضِي : يُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَصِحَّ الْعُقُودُ ; لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِيهَا بَعْدَ إِيجَابِهَا قَبْلَ الْقَبُولِ ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ . وَفِي " الْمُجَرَّدِ " : فِي بِعْتُكَ ، أَوْ زَوَّجْتُكَ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ ، أَوْ بِعْتُكَ إِنْ شِئْتَ . فَقَالَ : قَبِلْتُ ، أَوْ قَبِلْتُ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ صَحَّ . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَّا : إِذَا قَالَ : زَوَّجْتُكَ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ . لَا أَعْلَمُ خِلَافًا عَنْهُ أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ . وَإِنْ قَالَ : بِعْتُكَ بِأَلْفٍ إِنْ شِئْتَ . فَقَالَ : قَدْ شِئْتُ وَقَبِلْتُ . صَحَّ ; لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مِنْ مُوجِبِ الْعَقْدِ وَمُقْتَضَاهُ . ( وَإِنْ قَالَ : إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ . لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا ) حَيْثُ قَدَّمَ الشَّرْطَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُقِرٍّ فِي الْحَالِ ، وَمَا لَا يَلْزَمُهُ فِي الْحَالِ لَا يَصِيرُ وَاجِبًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ; لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَقْتَضِي إِيجَابَ ذَلِكَ . ( وَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ 323 أَلْفٌ إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ ) أَوْ إِنْ شَاءَ ( فَعَلَى وَجْهَيْنِ ) الْأَشْهَرُ : أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُقِرًّا كَالَّتِي قَبْلَهَا .
وَالثَّانِي : يَكُونُ مُقِرًّا ; لِأَنَّهُ قَدَّمَ الْإِقْرَارَ ، فَثَبَتَ حُكْمُهُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ ; لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آجِلًا ؛ وَلِأَنَّ الْحَقَّ الثَّابِتَ فِي الْحَالِ لَا يَقِفُ عَلَى شَرْطٍ فَقَطْ .
( إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا ، فَقَالَ : نَعَمْ ، أَوْ أَجَلْ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْجِيمِ وَسُكُونَةِ اللَّامِ ، وَهُوَ حَرْفُ تَصْدِيقٍ كَنَعَمْ .
قَالَ الْأَخْفَشُ : إِلَّا أَنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ نَعَمْ فِي التَّصْدِيقِ ، وَنَعَمْ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي الِاسْتِفْهَامِ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ [ الْأَعْرَافِ : 44 ] ، وَقِيلَ لِسَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ؛ قَالَ : أَجَلْ . ( أَوْ صَدَقْتَ ، أَوْ أَنَا مُقِرٌّ بِهَا ، أَوْ بِدَعْوَاكَ ، كَانَ مُقِرًّا ) لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ وُضِعَتْ لِلتَّصْدِيقِ .
وَلَوْ قَالَ : أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا ؛ قَالَ : بَلَى . كَانَ إِقْرَارًا صَحِيحًا ; لِأَنَّ بَلَى جَوَابٌ لِلسُّؤَالِ بِحَرْفِ النَّفْيِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى [ الْأَعْرَافِ : 172 ] فَلَوْ قَالَ : نَعَمْ . لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا . وَقِيلَ : إِقْرَارٌ مِنْ عَامِيٍّ ، كَقَوْلِهِ : عَشَرَةٌ غَيْرُ دِرْهَمٍ بِضَمِّ الرَّاءِ . يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ .
وَفِي " مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ " : إِذَا قَالَ لِي عَلَيْكَ كَذَا ؛ فَقَالَ : نَعَمْ أَوْ بَلَى ، كَانَ 320 مُقِرًّا .
وَفِي قِصَّةِ إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي ؛ قَالَ : نَعَمْ ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ . قَالَ : فَقُلْتُ : بَلَى . قَالَ فِي " شَرْحِ مُسْلِمٍ " : فِيهِ صِحَّةُ الْجَوَابِ بِبَلَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا نَفْيٌ ، وَصِحَّةُ الْإِقْرَارِ بِهَا ، وَقَالَ : وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا . ( وَإِنْ قَالَ : أَنَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ ، أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُحِقًّا ، أَوْ عَسَى أَوْ لَعَلَّ أَوْ أَظُنُّ أَوْ أَحْسَبُ ، أَوْ أُقَدِّرُ ، أَوْ خُذْ ، أَوِ اتَّزِنْ ، أَوْ أَحْرِزْ ، أَوِ افْتَحْ كُمَّكَ ، لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا ) لِأَنَّ قَوْلَهُ : ( أَنَا أُقِرُّ ) وَعْدٌ بِالْإِقْرَارِ ، وَالْوَعْدُ بِالشَّيْءِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِهِ ، هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ فِيهِ ، وَفِي ( لَا أُنْكِرُ ) ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْإِنْكَارِ الْإِقْرَارُ ، فَإِنَّ بَيْنَهُمَا قِسْمًا آخَرَ وَهُوَ السُّكُوتُ عَنْهُمَا ؛ وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ : لَا أُنْكِرُ بُطْلَانَ دَعْوَاكَ .
وَقِيلَ : بَلَى كَـ أَنَا مُقِرٌّ .
وَقَوْلُهُ : ( يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُحِقًّا ) لِجَوَازِ أَنْ لَا يَكُونَ مُحِقًّا ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الشَّيْءِ وُجُوبُهُ .
وَقَوْلُهُ : ( عَسَى أَوْ لَعَلَّ ) لِأَنَّهُمَا وُضِعَا لِلشَّكِّ .
وَقَوْلُهُ : ( أَظُنُّ أَوْ أَحْسَبُ أَوْ أُقَدِّرُ ) لِأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ فِي الشَّكِّ أَيْضًا 321 وَقَوْلُهُ : ( خُذْ ) لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ : خُذِ الْجَوَابَ مِنِّي .
وَقَوْلُهُ : ( وَاتَّزِنْ ) أَيْ : أَحْرِزْ مَالَكَ عَلَى غَيْرِي .
وَقَوْلُهُ : ( افْتَحْ كُمَّكَ ) لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ اسْتِهْزَاءً لَا إِقْرَارًا .
وَكَذَا قَوْلُهُ : اخْتِمْ عَلَيْهِ ، أَوِ اجْعَلْهُ فِي كِيسِكَ ، أَوْ سَافِرْ بِدَعْوَاكَ ، وَنَحْوُهُ . ( وَإِنْ قَالَ : أَنَا مُقِرٌّ ، أَوْ خُذْهَا ، أَوِ اتَّزِنْهَا ، أَوِ اقْبِضْهَا ، أَوْ أَحْرِزْهَا ، أَوْ هِيَ صِحَاحٌ ، فَهَلْ يَكُونُ مُقِرًّا ؛ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ) كَذَا أَطْلَقَهُمَا فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْفُرُوعِ " .
أَشْهَرُهُمَا : يَكُونُ مُقِرًّا . وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " ; لِأَنَّهُ عَقِبَ الدَّعْوَى فَيَصْرِفُهُ إِلَيْهَا ، وَلِأَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ . وَكَذَا إِذَا قَالَ : أَقْرَرْتُ .
قَالَ تَعَالَى : أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا [ آلِ عِمْرَانَ : 81 ] وَلَمْ يَقُولُوا : أَقْرَرْنَا بِذَلِكَ . فَكَانَ مِنْهُمْ إِقْرَارًا .
وَالثَّانِي : لَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِوُجُوبِهِ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، فَأَمْرُهُ بِأَخْذِهَا أَوْلَى أَنْ لَا يَلْزَمَ مِنْهُ الْوُجُوبُ ، وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ : إِنِّي مُقِرٌّ بِالشَّهَادَةِ ، أَوْ بِبُطْلَانِ دَعْوَاكَ . ( وَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ ، أَوْ فِي عِلْمِي ، أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ ، أَوْ قَالَ : اقْضِنِي دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا ، أَوْ سَلِّمْ لِي ثَوْبِي هَذَا ، أَوْ فَرَسِي هَذَا . فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَدْ أَقَرَّ بِهَا ) وَفِيهِ مَسَائِلُ : الْأُولَى : إِذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ فَهُوَ إِقْرَارٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ مِنْهُ وَعَقَّبَهُ بِمَا لَا يَرْفَعُهُ ، فَلَمْ يَرْتَفِعْ 322 الْحُكْمُ بِهِ ، كَمَا لَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ ، أَوْ مَشِيئَتِهِ . وَكَذَا قَوْلُهُ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا إِنْ شَاءَ زَيْدٌ ، أَوْ لَا يَلْزَمُنِي إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ . وَفِيهِمَا احْتِمَالٌ أَنَّهُ لَغْوٌ .
الثَّانِي : إِذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي عِلْمِي ، أَوْ عِلْمِ اللَّهِ ، أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ لَا فِيمَا أَظُنُّ ; لِأَنَّ مَا عَلِمَهُ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْوُجُوبِ .
الثَّالِثَةُ : بَقِيَّةُ الصُّوَرِ فَيَلْزَمُهُ ; لِأَنَّهُ جَوَابٌ صَرِيحٌ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ : عِنْدِي . كَقَوْلِهِ : اقْضِنِي أَلْفًا مِنَ الَّذِي عَلَيْكَ ، أَوْ لِي ، أَوْ هَلْ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ ؛ فَقَالَ : نَعَمْ . أَوْ قَالَ : أَمْهِلْنِي يَوْمًا ، أَوْ حَتَّى أَفْتَحَ الصُّنْدُوقَ .
فَرْعٌ : إِذَا قَالَ : بِعْتُكَ ، أَوْ زَوَّجْتُكَ ، أَوْ قَبِلْتُ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ . صَحَّ ، كَالْإِقْرَارِ . قَالَ فِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " : كَـ أَنَا صَائِمٌ غَدًا ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ ، يَصِحُّ بِنِيَّتِهِ وَصَوْمِهِ ، وَيَكُونُ تَأْكِيدًا . وَلَمْ يَرْتَضِهْ فِي " الْفُرُوعِ " . قَالَ الْقَاضِي : يُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَصِحَّ الْعُقُودُ ; لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِيهَا بَعْدَ إِيجَابِهَا قَبْلَ الْقَبُولِ ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ . وَفِي " الْمُجَرَّدِ " : فِي بِعْتُكَ ، أَوْ زَوَّجْتُكَ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ ، أَوْ بِعْتُكَ إِنْ شِئْتَ . فَقَالَ : قَبِلْتُ ، أَوْ قَبِلْتُ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ صَحَّ . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَّا : إِذَا قَالَ : زَوَّجْتُكَ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ . لَا أَعْلَمُ خِلَافًا عَنْهُ أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ . وَإِنْ قَالَ : بِعْتُكَ بِأَلْفٍ إِنْ شِئْتَ . فَقَالَ : قَدْ شِئْتُ وَقَبِلْتُ . صَحَّ ; لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مِنْ مُوجِبِ الْعَقْدِ وَمُقْتَضَاهُ . ( وَإِنْ قَالَ : إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ . لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا ) حَيْثُ قَدَّمَ الشَّرْطَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُقِرٍّ فِي الْحَالِ ، وَمَا لَا يَلْزَمُهُ فِي الْحَالِ لَا يَصِيرُ وَاجِبًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ; لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَقْتَضِي إِيجَابَ ذَلِكَ . ( وَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ 323 أَلْفٌ إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ ) أَوْ إِنْ شَاءَ ( فَعَلَى وَجْهَيْنِ ) الْأَشْهَرُ : أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُقِرًّا كَالَّتِي قَبْلَهَا .
وَالثَّانِي : يَكُونُ مُقِرًّا ; لِأَنَّهُ قَدَّمَ الْإِقْرَارَ ، فَثَبَتَ حُكْمُهُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ ; لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آجِلًا ؛ وَلِأَنَّ الْحَقَّ الثَّابِتَ فِي الْحَالِ لَا يَقِفُ عَلَى شَرْطٍ فَقَطْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث