المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء العاشر
( وَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ . كَانَ مُقِرًّا ) قَالَهُ أَصْحَابُنَا ; لِأَنَّهُ قَدْ بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ فَعَمِلَ بِهِ . وَقَوْلُهُ : إِذَا جَاءَ رَأْسُ الْحَوْلِ . يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَحَلَّ ، فَلَا يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ . ( وَإِنْ قَالَ : إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ . فَعَلَى وَجْهَيْنِ ) .
أَشْهَرُهُمَا : لَا يَكُونُ مُقِرًّا . وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْكَافِي " وَغَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالشَّرْطِ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ لَفْظًا يَصْلُحُ لِلْإِقْرَارِ ، وَيَصْلُحُ لِلْوَعْدِ ، فَلَا يَكُونُ إِقْرَارًا مَعَ الِاحْتِمَالِ .
وَالثَّانِي : بَلَى كَالَّتِي قَبْلَهَا .
قَالَ فِي " الشَّرْحِ " : وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّ تَقْدِيمَ الشَّرْطِ وَتَأْخِيرَهُ سَوَاءٌ . فَيَكُونُ فِيهِمَا جَمِيعًا وَجْهَانِ . وَكَذَا فِي " الرِّعَايَةِ " .
وَفِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْفُرُوعِ " : يَصِحُّ : لَهُ عَلَيَّ كَذَا ، إِذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا لِاحْتِمَالِ إِرَادَةِ الْمَحَلِّ . 324 قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " : وَفِيهِ تَخْرِيجٌ فِي عَكْسِهَا . وَأَطْلَقَ فِي " التَّرْغِيبِ " وَجْهَيْنِ فِيهِمَا . ( وَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ ، أَوْ إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ صَدَّقْتُهُ . لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا ) لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى شَرْطٍ ؛ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَدَّقَ الْكَاذِبُ . وَفِي " الْكَافِي " وَغَيْرِهِ : إِذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ هَلْ يَكُونُ مُقِرًّا ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ . ( فَإِنْ قَالَ : إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ ، فَهُوَ صَادِقٌ . احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ) كَذَا فِي " الْمُحَرَّرِ " .
أَحَدُهُمَا : لَا يَكُونُ إِقْرَارًا ; لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى شَرْطٍ .
وَالثَّانِي : بَلَى . جَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " وَ " الْفُرُوعِ " ; لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ صِدْقُهُ إِلَّا مَعَ ثُبُوتِهِ فِي الْحَالِ ، وَقَدْ أَقَرَّ بِصِدْقِهِ .
قَالَ فِي " الرِّعَايَةِ " : فَإِنْ قَالَ : الشُّهُودُ عُدُولٌ فَلَيْسَ إِقْرَارًا بِالْمُدَّعَى .
وَقِيلَ : بَلَى ، إِنْ جَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِهِ . قَالَ ابْنُ حِمْدَانَ : أَوْ قُلْنَا طَلَبُ التَّزْكِيَةِ لِلشُّهُودِ .
أَشْهَرُهُمَا : لَا يَكُونُ مُقِرًّا . وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْكَافِي " وَغَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالشَّرْطِ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ لَفْظًا يَصْلُحُ لِلْإِقْرَارِ ، وَيَصْلُحُ لِلْوَعْدِ ، فَلَا يَكُونُ إِقْرَارًا مَعَ الِاحْتِمَالِ .
وَالثَّانِي : بَلَى كَالَّتِي قَبْلَهَا .
قَالَ فِي " الشَّرْحِ " : وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّ تَقْدِيمَ الشَّرْطِ وَتَأْخِيرَهُ سَوَاءٌ . فَيَكُونُ فِيهِمَا جَمِيعًا وَجْهَانِ . وَكَذَا فِي " الرِّعَايَةِ " .
وَفِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْفُرُوعِ " : يَصِحُّ : لَهُ عَلَيَّ كَذَا ، إِذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا لِاحْتِمَالِ إِرَادَةِ الْمَحَلِّ . 324 قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " : وَفِيهِ تَخْرِيجٌ فِي عَكْسِهَا . وَأَطْلَقَ فِي " التَّرْغِيبِ " وَجْهَيْنِ فِيهِمَا . ( وَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ ، أَوْ إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ صَدَّقْتُهُ . لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا ) لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى شَرْطٍ ؛ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَدَّقَ الْكَاذِبُ . وَفِي " الْكَافِي " وَغَيْرِهِ : إِذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ هَلْ يَكُونُ مُقِرًّا ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ . ( فَإِنْ قَالَ : إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ ، فَهُوَ صَادِقٌ . احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ) كَذَا فِي " الْمُحَرَّرِ " .
أَحَدُهُمَا : لَا يَكُونُ إِقْرَارًا ; لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى شَرْطٍ .
وَالثَّانِي : بَلَى . جَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " وَ " الْفُرُوعِ " ; لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ صِدْقُهُ إِلَّا مَعَ ثُبُوتِهِ فِي الْحَالِ ، وَقَدْ أَقَرَّ بِصِدْقِهِ .
قَالَ فِي " الرِّعَايَةِ " : فَإِنْ قَالَ : الشُّهُودُ عُدُولٌ فَلَيْسَ إِقْرَارًا بِالْمُدَّعَى .
وَقِيلَ : بَلَى ، إِنْ جَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِهِ . قَالَ ابْنُ حِمْدَانَ : أَوْ قُلْنَا طَلَبُ التَّزْكِيَةِ لِلشُّهُودِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث