المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء العاشر
( وَإِنْ أَقَرَّ الْعَرَبِيُّ بِالْعَجَمِيَّةِ أَوِ الْأَعْجَمِيُّ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَقَالَ : لَمْ أَدْرِ مَا قُلْتُ ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ . وَالظَّاهِرُ : بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ ، وَصِدْقُهُ فِي قَوْلِهِ . وَوَجَبَتِ الْيَمِينُ ; لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ كَذِبُهُ . مَسْأَلَةٌ : إِذَا قَالَ : بِعْتُكَ أَمَتِي بِأَلْفٍ . فَقَالَ : بَلْ زَوَّجْتَنِيهَا . وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا ، لَمْ يَحْلِفِ السَّيِّدُ أَنْ لَا نِكَاحَ .
وَقِيلَ : بَلَى ، وَيَحْلِفُ مُنْكِرُ الشِّرَاءِ عَلَى نَفْيِهِ ، وَتُرَدُّ الْأَمَةُ إِلَى سَيِّدِهَا مِلْكًا ، وَلَا بَيْعَ وَلَا نِكَاحَ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآخَرِ ، سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا . وَهَلْ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا إِذَا 325 عَادَتْ ؛ فِيهِ وَجْهَانِ . فَإِنْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي عَنِ الْيَمِينِ ، أَوْ حَلَفَ مُنْكِرُ النِّكَاحِ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ عَلَيْهِ ، ثَبَتَ الْبَيْعُ وَوَجَبَ الثَّمَنُ ، وَلِلْمُشْتَرِي وَطْؤُهَا بِكُلِّ حَالٍ ; لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجِبَ الْأَقَلُّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوِ الْأَرْشُ . فَإِنْ وَلَدَتْ وَتَنَازَعَا ، فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ وَيَتَوَارَثَانِ ، وَلَا تَعُودُ إِلَى مُنْكِرِ النِّكَاحِ ; لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِ الْوَاطِئِ ، وَأَنَّ وَلَدَهُ حُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ، وَيَدَّعِي ثَمَنَهَا وَلَا تُقَرُّ بِيَدِ الْوَاطِئِ ; لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهَا مِلْكُ مُنْكِرِ النِّكَاحِ وَوَلَدَهَا وَمَهْرَهَا . فَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ صَادِقًا ، جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا بَاطِنًا فَقَطْ ، وَنَفَقَتُهَا فِي كَسْبِهَا .
وَقَالَ ابْنُ حِمْدَانَ : بَلْ عَلَى سَيِّدِهَا . وَتُوَقَفُ فَاضِلَةً حَتَّى يَنْكَشِفَ الْحَالُ ، أَوْ يَصْطَلِحَا ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ .
فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ مُسْتَوْلِدِهَا ، فَلِمُدَّعِي بَيْعِهَا أَخَذُ الثَّمَنِ مِنْ تَرِكَتِهَا .
فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ وُقِفَ . وَإِنْ مَاتَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ صُرِفَ إِلَى نَسِيبِهَا الْحُرِّ الْوَارِثِ ; لِأَنَّهَا حُرَّةٌ . فَإِنْ عُدِمَ ، وُقِفَ التَّرِكَةُ وَالْوَلَاءُ حَتَّى يُعْرَفَ الْمُسْتَحِقُّ . فَإِنْ صَدَّقَهُ مُسْتَوْلِدُهَا لَزِمَهُ الثَّمَنُ ، وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ . وَإِنْ صَدَّقَهُ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ ، سَقَطَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَمْ تَبْطُلْ حُرِّيَّتُهَا ، وَلَا حُرِّيَّةُ وَلَدِهَا . وَقِيلَ : إِنْ بَطَلَ الْبَيْعُ ، فَلَا ثَمَنَ وَلَا مَهْرَ وَلَا يَأْخُذُهَا أَحَدُهُمَا ، وَلَا يَطَؤُهَا .
وَالْأَوَّلُ ذَكَرَهُ السَّامَرِّيُّ ، وَقَدَّمَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " ، وَذَكَرَ فِي " النِّهَايَةِ " : أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ الْوَطْءِ لِمُدَّعِي الزَّوْجِيَّةِ . وَقِيلَ : بَاطِنًا .
وَقِيلَ : بَلَى ، وَيَحْلِفُ مُنْكِرُ الشِّرَاءِ عَلَى نَفْيِهِ ، وَتُرَدُّ الْأَمَةُ إِلَى سَيِّدِهَا مِلْكًا ، وَلَا بَيْعَ وَلَا نِكَاحَ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآخَرِ ، سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا . وَهَلْ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا إِذَا 325 عَادَتْ ؛ فِيهِ وَجْهَانِ . فَإِنْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي عَنِ الْيَمِينِ ، أَوْ حَلَفَ مُنْكِرُ النِّكَاحِ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ عَلَيْهِ ، ثَبَتَ الْبَيْعُ وَوَجَبَ الثَّمَنُ ، وَلِلْمُشْتَرِي وَطْؤُهَا بِكُلِّ حَالٍ ; لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجِبَ الْأَقَلُّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوِ الْأَرْشُ . فَإِنْ وَلَدَتْ وَتَنَازَعَا ، فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ وَيَتَوَارَثَانِ ، وَلَا تَعُودُ إِلَى مُنْكِرِ النِّكَاحِ ; لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِ الْوَاطِئِ ، وَأَنَّ وَلَدَهُ حُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ، وَيَدَّعِي ثَمَنَهَا وَلَا تُقَرُّ بِيَدِ الْوَاطِئِ ; لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهَا مِلْكُ مُنْكِرِ النِّكَاحِ وَوَلَدَهَا وَمَهْرَهَا . فَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ صَادِقًا ، جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا بَاطِنًا فَقَطْ ، وَنَفَقَتُهَا فِي كَسْبِهَا .
وَقَالَ ابْنُ حِمْدَانَ : بَلْ عَلَى سَيِّدِهَا . وَتُوَقَفُ فَاضِلَةً حَتَّى يَنْكَشِفَ الْحَالُ ، أَوْ يَصْطَلِحَا ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ .
فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ مُسْتَوْلِدِهَا ، فَلِمُدَّعِي بَيْعِهَا أَخَذُ الثَّمَنِ مِنْ تَرِكَتِهَا .
فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ وُقِفَ . وَإِنْ مَاتَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ صُرِفَ إِلَى نَسِيبِهَا الْحُرِّ الْوَارِثِ ; لِأَنَّهَا حُرَّةٌ . فَإِنْ عُدِمَ ، وُقِفَ التَّرِكَةُ وَالْوَلَاءُ حَتَّى يُعْرَفَ الْمُسْتَحِقُّ . فَإِنْ صَدَّقَهُ مُسْتَوْلِدُهَا لَزِمَهُ الثَّمَنُ ، وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ . وَإِنْ صَدَّقَهُ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ ، سَقَطَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَمْ تَبْطُلْ حُرِّيَّتُهَا ، وَلَا حُرِّيَّةُ وَلَدِهَا . وَقِيلَ : إِنْ بَطَلَ الْبَيْعُ ، فَلَا ثَمَنَ وَلَا مَهْرَ وَلَا يَأْخُذُهَا أَحَدُهُمَا ، وَلَا يَطَؤُهَا .
وَالْأَوَّلُ ذَكَرَهُ السَّامَرِّيُّ ، وَقَدَّمَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " ، وَذَكَرَ فِي " النِّهَايَةِ " : أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ الْوَطْءِ لِمُدَّعِي الزَّوْجِيَّةِ . وَقِيلَ : بَاطِنًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث