المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثاني
مَسَائِلُ : مِنْهَا إِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ وَمُقِيمٌ خَلْفَ مُسَافِرٌ ، أَتَمَّ الْمُقِيمُ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُ إِجْمَاعًا .
وَمِنْهَا : إِذَا أَمَّ مُسَافِرٌ مُقِيمِينَ فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، صَحَّ ; لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ بِنِيَّةٍ ، وَعَنْهُ : تَفْسُدُ صَلَاةُ الْمُقِيمِينَ ، قَالَ الْقَاضِي : لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ نَفْلٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ ، فَلَا يُؤَمُّ بِهِمَا مُفْتَرِضٌ . وَمِنْهَا : إِذَا انْتَقَلَ مُسَافِرٌ مِنَ الْقَصْرِ إِلَى الْإِتْمَامِ جَازَ ، وَفَرْضُهُ الْأُولَيَانِ ، قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، وَإِنْ فَعَلَهُ عَمْدًا مَعَ بَقَاءِ نِيَّةِ الْقَصْرِ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ تُعْتَبَرْ نِيَّةُ الْقَصْرِ ، وَصَلَّى أَرْبَعًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْأَشْهَرِ ، فَإِنْ كَانَ إِمَامًا ، وَعَلِمَ الْمَأْمُومُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الْإِتْمَامَ سَبَّحُوا بِهِ ، وَلَمْ يُتَابِعُوهُ ; لِأَنَّهُ سَهْوٌ ، فَإِنْ تَابَعُوهُ ، فَوَجْهَانِ .
وَمِنْهَا : إِذَا شَكَّ هَلْ نَوَى إِمَامُهُ الْإِتْمَامَ أَوْ قَامَ سَهْوًا لَزِمَ مُتَابَعَتُهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : إِنْ قَامَ إِلَى ثَالِثَةٍ عَمْدًا أَتَمَّ ، فَإِنْ سَلَّمَ مِنْهَا عَمْدًا بَطَلَتْ ، وَإِنْ قَامَ سَهْوًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ فَإِنْ شَاءَ سَجَدَ ، وَجَلَسَ ، وَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ . وَمِنْهَا : إِذَا نَوَى مُسَافِرٌ الْقَصْرَ خَلْفَ مُقِيمٍ عَالِمًا بِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ ، وَقِيلَ : بَلَى ، وَيُتِمُّهَا ، وَقِيلَ : وَيَقْصُرُهَا ، وَفِي وُجُوبِ نِيَّةِ سَفَرِ الْقَصْرِ فِي أَوَّلِهِ وَجْهَانِ .
113 وَإِذَا نَوَى الظُّهْرَ تَامَّةً مُسَافِرٌ أَوْ عَبْدٌ خَلْفَ إِمَامِ جُمُعَةٍ ، لَمْ يَصِحَّ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَمِنْهَا : إِذَا أَمَّ مُسَافِرٌ مُقِيمِينَ فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، صَحَّ ; لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ بِنِيَّةٍ ، وَعَنْهُ : تَفْسُدُ صَلَاةُ الْمُقِيمِينَ ، قَالَ الْقَاضِي : لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ نَفْلٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ ، فَلَا يُؤَمُّ بِهِمَا مُفْتَرِضٌ . وَمِنْهَا : إِذَا انْتَقَلَ مُسَافِرٌ مِنَ الْقَصْرِ إِلَى الْإِتْمَامِ جَازَ ، وَفَرْضُهُ الْأُولَيَانِ ، قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، وَإِنْ فَعَلَهُ عَمْدًا مَعَ بَقَاءِ نِيَّةِ الْقَصْرِ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ تُعْتَبَرْ نِيَّةُ الْقَصْرِ ، وَصَلَّى أَرْبَعًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْأَشْهَرِ ، فَإِنْ كَانَ إِمَامًا ، وَعَلِمَ الْمَأْمُومُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الْإِتْمَامَ سَبَّحُوا بِهِ ، وَلَمْ يُتَابِعُوهُ ; لِأَنَّهُ سَهْوٌ ، فَإِنْ تَابَعُوهُ ، فَوَجْهَانِ .
وَمِنْهَا : إِذَا شَكَّ هَلْ نَوَى إِمَامُهُ الْإِتْمَامَ أَوْ قَامَ سَهْوًا لَزِمَ مُتَابَعَتُهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : إِنْ قَامَ إِلَى ثَالِثَةٍ عَمْدًا أَتَمَّ ، فَإِنْ سَلَّمَ مِنْهَا عَمْدًا بَطَلَتْ ، وَإِنْ قَامَ سَهْوًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ فَإِنْ شَاءَ سَجَدَ ، وَجَلَسَ ، وَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ . وَمِنْهَا : إِذَا نَوَى مُسَافِرٌ الْقَصْرَ خَلْفَ مُقِيمٍ عَالِمًا بِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ ، وَقِيلَ : بَلَى ، وَيُتِمُّهَا ، وَقِيلَ : وَيَقْصُرُهَا ، وَفِي وُجُوبِ نِيَّةِ سَفَرِ الْقَصْرِ فِي أَوَّلِهِ وَجْهَانِ .
113 وَإِذَا نَوَى الظُّهْرَ تَامَّةً مُسَافِرٌ أَوْ عَبْدٌ خَلْفَ إِمَامِ جُمُعَةٍ ، لَمْ يَصِحَّ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث