المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثاني
تَنْبِيهٌ : إِذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ بِعَيْنِهِ ، فَحَالَ الْحَوْلُ ، فَلَا زَكَاةَ لِزَوَالِ مِلْكِهِ 302 أَوْ نَقْصِهِ ، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : تَجِبُ ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " إِذَا نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِنِصَابٍ مُعَيَّنٍ فَلَا زَكَاةَ ، وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُهَا إِذَا تَمَّ حَوْلُهُ قَبْلَهَا ، وَإِنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ الصَّدَقَةُ بِهَذَا النِّصَابِ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ ، فَقِيلَ : لَا زَكَاةَ ، وَقِيلَ : بَلَى فَتُجْزِئُهُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَيَبْرَأُ بِقَدْرِهَا مِنَ الزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ إِنْ نَوَاهُمَا مَعًا ، لِكَوْنِ الزَّكَاةِ صَدَقَةٌ ، وَكَذَا لَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِبَعْضِ النِّصَابِ هَلْ يُخْرِجُهُمَا ، أَوْ يُدْخِلُ النَّذْرَ فِي الزَّكَاةِ وَيَنْوِيهِمَا ؛ ذَكَرَهُ فِي " الْفُرُوعِ " .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث