المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثاني
الصفحة 778 · ص. المطبوع 312 · الشرح
بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
بَدَأَ بِهِ بِكِتَابِ الصِّدِّيقِ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِطُولِهِ مُفَرَّقًا . سُمِّيَتْ بَهِيمَةً ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمُ ، وَالْأَنْعَامُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، وَقَالَ عِيَاضٌ : النَّعَمُ : هِيَ الْإِبِلُ خَاصَّةً ، فَإِذَا قِيلَ : الْأَنْعَامُ دَخَلَ فِيهِ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ( وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي السَّائِمَةِ مِنْهَا ) السَّائِمَةُ : الرَّاعِيَةُ ، وَقَدْ سَامَتْ تَسُومُ سَوْمًا إِذَا رَعَتْ ، وَأَسَمْتُهَا إِذَا رَعَيْتُهَا ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فِيهِ تُسِيمُونَ [ النَّحْلِ : 10 ] ، وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " ۝ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً ، شَاةٌ " ، فَذِكْرُهُ السَّوْمَ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ فِي غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّهَا تُرَادُ لِلنَّسْلِ وَالدَّرِّ بِخِلَافِ الْمِعْلُوفَةِ وَالْعَوَامِلِ ، وَقِيلَ : يَجِبُ فِي الْعَوَامِلِ كَالْإِبِلِ الَّتِي تُكْرَى ، قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " : وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ ، وَقِيلَ : وَتَجِبُ فِي مَعْلُوفَةٍ كَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَ سَائِمَةٍ وَمَعْلُوفَةٍ ( وَهِيَ الَّتِي تَرْعَى ) الْمُبَاحَ ، فَلَوِ اشْتَرَى لَهَا مَا تَرْعَاهُ ، أَوْ جَمَعَ مَا تَأْكُلُ فَلَا زَكَاةَ ، وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ هَلِ السَّوْمُ شَرْطٌ أَوْ عَدَمُهُ مَانِعٌ ، فَلَا يَصِحُّ التَّعْجِيلُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ( فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوِ اعْتُبِرَ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ لَامْتَنَعَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ أَصْلًا ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ كُلُّهُ ، زَادَ بَعْضُهُمْ : وَلَا أَثَرَ لِعَلَفِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ لِلسَّوْمِ ، وَالْعَلَفُ نِيَّةٌ فِي وَجْهٍ ، فَلَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ أَسَامَهَا غَاصِبٌ ، وَجَبَتْ كَغَصْبِهِ حَبًّا ، وَزَرْعِهِ 312 فِي أَرْضِ مَالِكِهِ فِيهِ الْعُشْرُ عَلَى رَبِّهِ كَنَبَاتِهِ بِلَا زَرْعٍ ، وَإِنِ اعْتَلَفَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ عَلَفَهَا غَاصِبٌ فَلَا زَكَاةَ ؛ لِفِقْدَانِ الشَّرْطِ ، وَفِي آخَرٍ يُعْتَبَرُ فَتَنْعَكِسُ الْأَحْكَامُ ، وَقِيلَ : تَجِبُ إِذَا عَلَفَهَا غَاصِبٌ ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ، فَقِيلَ : لِتَحْرِيمِ فِعْلِهِ ، وَقِيلَ : لِانْتِفَاءِ الْمُؤْنَةِ عَنْ رَبِّهَا ، وَقِيلَ : يَجِبُ إِنْ أَسَامَهَا لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ ، كَمَا لَوْ كَمُلَ النِّصَابُ بِيَدِ الْغَاصِبِ ( وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : أَحَدُهَا الْإِبِلُ ) بَدَأَ بِهَا لَبُدَاءَةِ الشَّارِعِ حِينَ فَرَضَ الْأَنْعَامَ ؛ وَلِأَنَّهَا أَهَمُّ لِكَوْنِهَا أَعْظَمَ النِّعَمِ قِيمَةً وَأَجْسَامًا ، وَأَكْثَرُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ ، وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهَا مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ ( وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا ) وَهِيَ أَقَلُّ نِصَابِهَا ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " ۝ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ " ( فَتَجِبُ فِيهَا شَاةٌ ) إِجْمَاعًا ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " ۝ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُجْزِئُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُ شَاةِ الْجُبْرَانِ ، وَجَعَلَهُ فِي الشَّرْحَيْنِ إِذَا عَدِمَ الشَّاةَ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ : لَا يُجْزِئُهُ مَعَ وُجُودِ الشَّاةِ فِي مِلْكِهِ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ، وَتُعْتَبَرُ الشَّاةُ بِصِفَةِ الْإِبِلِ ، فَفِي كِرَامٍ سَمِينَةٍ كَرِيمَةٌ سَمِينَةٌ ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدِيلَ مَعِيبَةٍ . فَقِيلَ : الشَّاةُ كَشَاةِ الصِّحَاحِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَشَاةِ الْفِدْيَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ ، وَقِيلَ : بَلْ صِحَّتُهَا بِقَدْرِ الْمَالِ ، يَنْقُصُ قِيمَتُهَا بِقَدْرِ نَقْصِ الْإِبِلِ ، كَشَاةِ الْغَنَمِ ، وَقِيلَ : شَاةٌ تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى الْقِيمَةِ .
قَالَ فِي " الشَّرْحِ " : وَبِكُلِّ حَالٍ لَا يُخْرِجُ مَرِيضَةً ، وَكَذَا شَاةُ الْجُبْرَانِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهَا مِنْ جِنْسِ غَنَمِهِ ، وَلَا جِنْسِ غَنَمِ الْبَلَدِ ، وَلَا يُجْزِئُ الذَّكَرُ ، وَقِيلَ : 313 بَلَى لِإِطْلَاقِهَا ( فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا لَمْ يُجْزِئْهُ ) نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ عَنِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ تُجْزِئْهُ ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَ بَقَرَةً ، وَكَنِصْفَيْ شَاتَيْنِ فِي الْأَصَحِّ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ أَوَّلًا ، وَإِنَّمَا أَجْزَأَتْ بِنْتُ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ ؛ لِأَنَّهُ مُخْرِجٌ لِلْوَاجِبِ ، وَزِيَادَةٍ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ ، بِخِلَافِ الْبَعِيرِ ، وَقِيلَ : يُجْزِئُ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ قِيمَةَ شَاةٍ وَسَطٍ فَأَكْثَرَ ، بِنَاءً عَلَى إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ ، وَقِيلَ : يُجْزِئُ إِنْ أَجْزَأَ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ( وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ) هَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَثَابِتٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ : " ۝ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ " ( فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ) لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إِلَّا مَا يُحْكَى عَنْ عَلِيٍّ ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " ۝ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ " ( وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ ) وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا قَدْ حَمَلَتْ غَالِبًا ، وَالْمَاخِضُ : الْحَائِلُ ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ تَعْرِيفًا بِغَالِبِ حَالِهَا ، كَتَعْرِيفِهِ الرَّبِيبَةَ بِالْحِجْرِ ( فَإِنْ عَدِمَهَا ) فِي مَالِهِ ، أَوْ كَانَتْ مَعِيبَةً ( أَجْزَأَهُ ابْنُ لَبُونٍ ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " ۝ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ . " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَفِي لَفْظٍ : " ۝ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ " عَلَى وَجْهِهَا ؛ لِأَنَّ وُجُودَهَا كَالْعَدَمِ فِي الِانْتِقَالِ إِلَى الْبَدَلِ ، وَالْأَشْهَرُ : أَوْ خُنْثَى ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُجْزِئُ ، وَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَيُجْزِئُ حِقٌّ أَوْ جَذَعٌ أَوْ ثَنِيٌّ ، وَأَوْلَى لِزِيَادَةِ السِّنِّ ، وَفِي بِنْتِ لَبُونٍ وَلَهُ جُبْرَانٌ وَجْهَانِ ، فَإِنِ اشْتَرَى بِنْتَ مَخَاضٍ وَأَخْرَجَهَا أَجْزَأَ بِلَا نِزَاعٍ ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ ، وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ ابْنِ لَبُونٍ بَعْدَ شِرَائِهَا ، فَإِنْ 314 كَانَ فِي مَالِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ أَعْلَى مِنَ الْوَاجِبِ لَمْ يُجْزِئْهُ ابْنُ لَبُونٍ ، وَالْأَشْهَرُ : لَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهَا ، بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سِوَى بِنْتِ مَخَاضٍ بِصِفَةِ الْوَاجِبِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَجِبُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهَا بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ : إِنَّهُ يُخْرِجُ عَنِ الْمِرَاضِ صَحِيحَةً ، حَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْهُ ( وَهُوَ الَّذِي لَهُ سَنَتَانِ ) وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ وَضَعَتْ ، فَهِيَ ذَاتُ لَبَنٍ ( فَإِنْ عَدِمَهُ - أَيْضًا - لَزِمَهُ ) شِرَاءُ بِنْتِ ( مَخَاضٍ ) وَلَا يُجْزِئُهُ هُوَ ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ : " ۝ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ " ، ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَتَبِعَهُ الْأَصْحَابُ ؛ وَلِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْعَدَمِ ، فَلَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ كَمَا لَوِ اسْتَوَيَا فِي الْوُجُودِ ، وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ ( وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ) لِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ : " ۝ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا لَبُونٌ أُنْثَى " وَظَاهِرُهُ : لَا يُجْزِئُ ابْنُ لَبُونٍ ، وَقِيلَ : بَلْ يُجْبَرَانِ لِعَدَمٍ ( وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ ) لِحَدِيثِ الصِّدِّيقِ : " ۝ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ " ( وَهِيَ الَّتِي لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ ) وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ ، سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا ، وَيَطْرُقَهَا الْفَحْلُ ، وَالذَّكَرُ مِنْهَا مُحِقٌّ ( وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الصَّدَقَةِ : " ۝ وَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ " ( وَهِيَ الَّتِي لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ ) وَدَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ ، سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا تَجْذَعُ إِذَا سَقَطَ مِنْهَا سِنُّهَا ، وَالذَّكَرُ جَذَعٌ ، فَلَوْ أَخْرَجَ ثَنِيَّةً ؛ وَهِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ ، أَجْزَأَ بِلَا جُبْرَانٍ ، سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا أَلْقَيَتْ ثَنِيَّتَهَا ، وَقِيلَ : وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَذَعَةِ حِقَّتَانِ ، وَابْنَتَا لَبُونٍ ، وَابْنَتَا لَبُونٍ عَنِ الْحِقَّةِ ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلَّفُ وَنَقَضَهُ بَعْضُهُمْ بِبِنْتِ مَخَاضٍ عَنْ عِشْرِينَ ، وَبِبِنْتِ بَنَاتِ مَخَاضٍ عَنِ الْجَذَعَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث