بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بداية المجتهد ونهاية المقتصد · الجزء الأول
الْمَوْضِعُ الْخَامِسُ
فِي الْأَصْدِقَةِ الْفَاسِدَةِ
وَالصَّدَاقُ يَفْسُدُ إِمَّا لِعَيْنِهِ ، وَإِمَّا لِصِفَةٍ فِيهِ مِنْ جَهْلٍ أَوْ عُذْرٍ ، فَالَّذِي يَفْسُدُ لِعَيْنِهِ فَمِثْلُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَلَّكَ ، وَالَّذِي يَفْسُدُ مِنْ قِبَلِ الْعُذْرِ وَالْجَهْلِ فَالْأَصْلُ فِيهِ بِالْبُيُوعِ ، وَفِي ذَلِكَ خَمْسُ مَسَائِلَ مَشْهُورَةٍ :
الْمَسْأَلَةُ الأُولَى
إِذَا كَانَ الصَّدَاقُ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا أَوْ بَعِيرًا شَارِدًا . فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْعَقْدُ صَحِيحٌ إِذَا وَقَعَ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ . وَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : فَسَادُ الْعَقْدِ وَفَسْخُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ . وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ ثَبَتَ ، وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ .
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ : هَلْ حُكْمُ النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْبَيْعِ ، أَمْ لَيْسَ كَذَلِكَ ؟ فَمَنْ قَالَ : حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ 415 قَالَ : يَفْسُدُ النِّكَاحُ بِفَسَادِ الصَّدَاقِ ، كَمَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ بِفَسَادِ الثَّمَنِ . وَمَنْ قَالَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ صِحَّةُ الصَّدَاقِ ; بِدَلِيلِ أَنَّ ذِكْرَ الصَّدَاقِ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ قَالَ : يَمْضِي النِّكَاحُ ، وَيُصَحَّحُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ ضَعِيفٌ ، وَالَّذِي تَقْتَضِيهِ أُصُولُ مَالِكٍ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الصَّدَاقِ الْمُحَرَّمِ الْعَيْنِ ، وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ لِصِفَةٍ فِيهِ ، قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ ، وَلَسْتُ أَذْكُرُ الْآنَ فِيهِ نَصًّا .
فِي الْأَصْدِقَةِ الْفَاسِدَةِ
وَالصَّدَاقُ يَفْسُدُ إِمَّا لِعَيْنِهِ ، وَإِمَّا لِصِفَةٍ فِيهِ مِنْ جَهْلٍ أَوْ عُذْرٍ ، فَالَّذِي يَفْسُدُ لِعَيْنِهِ فَمِثْلُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَلَّكَ ، وَالَّذِي يَفْسُدُ مِنْ قِبَلِ الْعُذْرِ وَالْجَهْلِ فَالْأَصْلُ فِيهِ بِالْبُيُوعِ ، وَفِي ذَلِكَ خَمْسُ مَسَائِلَ مَشْهُورَةٍ :
الْمَسْأَلَةُ الأُولَى
إِذَا كَانَ الصَّدَاقُ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا أَوْ بَعِيرًا شَارِدًا . فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْعَقْدُ صَحِيحٌ إِذَا وَقَعَ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ . وَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : فَسَادُ الْعَقْدِ وَفَسْخُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ . وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ ثَبَتَ ، وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ .
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ : هَلْ حُكْمُ النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْبَيْعِ ، أَمْ لَيْسَ كَذَلِكَ ؟ فَمَنْ قَالَ : حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ 415 قَالَ : يَفْسُدُ النِّكَاحُ بِفَسَادِ الصَّدَاقِ ، كَمَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ بِفَسَادِ الثَّمَنِ . وَمَنْ قَالَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ صِحَّةُ الصَّدَاقِ ; بِدَلِيلِ أَنَّ ذِكْرَ الصَّدَاقِ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ قَالَ : يَمْضِي النِّكَاحُ ، وَيُصَحَّحُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ ضَعِيفٌ ، وَالَّذِي تَقْتَضِيهِ أُصُولُ مَالِكٍ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الصَّدَاقِ الْمُحَرَّمِ الْعَيْنِ ، وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ لِصِفَةٍ فِيهِ ، قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ ، وَلَسْتُ أَذْكُرُ الْآنَ فِيهِ نَصًّا .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith