بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بداية المجتهد ونهاية المقتصد · الجزء الأول
الْبَابُ الثَّانِي
فِي مَعْرِفَةِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ مِنَ الْبِدْعِيِّ .
- أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا هُوَ الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ طَلْقَةً وَاحِدَةً ، وَأَنَّ الْمُطَلِّقَ فِي الْحَيْضِ أَوِ الطُّهْرِ الَّذِي مَسَّهَا فِيهِ غَيْرُ مُطَلِّقٍ لِلسُّنَّةِ ، وَإِنَّمَا أَجْمَعُوا عَلَى هَذَا لِمَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " .
445 وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ :
الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ : هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لَا يُتْبِعَهَا طَلَاقًا فِي الْعِدَّةِ ؟ .
وَالثَّانِي : هَلِ الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا ( أَعْنِي : بِلَفْظِ الثَّلَاثِ ) مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ أَمْ لَا ؟ .
وَالثَّالِثُ : فِي حُكْمِ مَنْ طَلَّقَ فِي وَقْتِ الْحَيْضِ .
[ الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ ]
[ هَلْ مِنْ شَرْطِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ أَنْ لَا يُتْبِعَهَا طَلَاقًا فِي الْعِدَّةِ ]
- أَمَّا الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ : فَإِنَّهُ اخْتَلَفَ فِيهِ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ تَبِعَهُمَا ، فَقَالَ مَالِكٌ : مِنْ شَرْطِهَا أَنْ لَا يُتْبِعَهَا فِي الْعِدَّةِ طَلَاقًا آخَرَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً كَانَ مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ .
وَسَبَبُ هَذَا الِاخْتِلَافِ : هَلْ مِنْ شَرْطِ هَذَا الطَّلَاقِ أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ رَجْعَةٍ ، أَمْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ ؟
فَمَنْ قَالَ : هُوَ مِنْ شَرْطِهِ قَالَ : لَا يُتْبِعُهَا فِيهِ طَلَاقًا . وَمَنْ قَالَ : لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَتْبَعَهَا الطَّلَاقَ . وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُتْبَعِ .
فِي مَعْرِفَةِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ مِنَ الْبِدْعِيِّ .
- أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا هُوَ الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ طَلْقَةً وَاحِدَةً ، وَأَنَّ الْمُطَلِّقَ فِي الْحَيْضِ أَوِ الطُّهْرِ الَّذِي مَسَّهَا فِيهِ غَيْرُ مُطَلِّقٍ لِلسُّنَّةِ ، وَإِنَّمَا أَجْمَعُوا عَلَى هَذَا لِمَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " .
445 وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ :
الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ : هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لَا يُتْبِعَهَا طَلَاقًا فِي الْعِدَّةِ ؟ .
وَالثَّانِي : هَلِ الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا ( أَعْنِي : بِلَفْظِ الثَّلَاثِ ) مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ أَمْ لَا ؟ .
وَالثَّالِثُ : فِي حُكْمِ مَنْ طَلَّقَ فِي وَقْتِ الْحَيْضِ .
[ الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ ]
[ هَلْ مِنْ شَرْطِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ أَنْ لَا يُتْبِعَهَا طَلَاقًا فِي الْعِدَّةِ ]
- أَمَّا الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ : فَإِنَّهُ اخْتَلَفَ فِيهِ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ تَبِعَهُمَا ، فَقَالَ مَالِكٌ : مِنْ شَرْطِهَا أَنْ لَا يُتْبِعَهَا فِي الْعِدَّةِ طَلَاقًا آخَرَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً كَانَ مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ .
وَسَبَبُ هَذَا الِاخْتِلَافِ : هَلْ مِنْ شَرْطِ هَذَا الطَّلَاقِ أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ رَجْعَةٍ ، أَمْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ ؟
فَمَنْ قَالَ : هُوَ مِنْ شَرْطِهِ قَالَ : لَا يُتْبِعُهَا فِيهِ طَلَاقًا . وَمَنْ قَالَ : لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَتْبَعَهَا الطَّلَاقَ . وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُتْبَعِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث