بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
page 602
الْبَابُ الثَّالِثُ .
فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي السَّلَمِ .
وَالْمُتَبَايِعَانِ فِي السَّلَمِ إِمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ ، أَوِ الْمَثْمُونِ ، وَإِمَّا فِي جِنْسِهِمَا ، وَإِمَّا فِي الْأَجَلِ ، وَإِمَّا فِي مَكَانِ قَبْضِ السَّلَمِ .
فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ : فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ إِنْ أَتَى بِمَا يُشْبِهُ ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ أَيْضًا قَوْلُ الْمُسْلَمِ إِنْ أَتَى أَيْضًا بِمَا يُشْبِهُ ، فَإِنْ أَتَيَا بِمَا لَا يُشْبِهُ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَتَحَالَفَا وَيَتَفَاسَخَا .
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي جِنْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ : فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ التَّحَالُفُ وَالتَّفَاسُخُ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا : أَسْلَمْتُ فِي تَمْرٍ ، وَيَقُولُ الْآخَرُ : فِي قَمْحٍ .
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْأَجَلِ : فَإِنْ كَانَ فِي حُلُولِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ أَيْضًا قَوْلُ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لَا يُشْبِهُ ، مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُسْلِمُ وَقْتَ إِبَّانِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَيَدَّعِيَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ غَيْرَ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلِمِ .
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي مَوْضِعِ الْقَبْضِ : فَالْمَشْهُورُ أَنَّ مَنِ ادَّعَى مَوْضِعَ عَقْدِ السَّلَمِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ . وَخَالَفَ سَحْنُونٌ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ فَقَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ وَإِنِ ادَّعَى الْقَبْضَ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ . وَخَالَفَ أَبُو الْفَرَجِ فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ يَدَّعِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَوْضِعَ الْعَقْدِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا .
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الثَّمَنِ : فَحُكْمُهُ حُكْمُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith