مكتبة الحرف
الْقَزْوِينِيُّ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ ، الْعَارِفُ ، شَيْخُ الْعِرَاقِ ، أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ ، ابْنُ الْقَزْوِينِيِّ الْبَغْدَادِيُّ الْحَرْبِيُّ الزَّاهِدُ . سَمِعَ أَبَا عُمَرَ بْنَ حَيُّوَيْهِ ، وَأَبَا حَفْصِ…سير أعلام النبلاء · p4524
أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ الشَّيْخُ ، الْإِمَامُ ، الْقُدْوَةُ ، الْمُجْتَهِدُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو إِسْحَاقَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْفِيرُوزَابَادِيُّ ، الشِّيرَازِيُّ ، الشَّافِعِيُّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p102
فَصْلٌ : تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ . فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ وَأَحْكَامِهِ فَيَنْبَغِي لِلْمُحْدِثِ أَنْ يُقَدِّمَ الِاسْتِنْجَاءَ عَلَى طَهَارَتِهِ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ أَجْزَأَهُ وَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p232
فَصْلٌ : الْمَاءُ الْمُتَبَقِّي مِنْ غَسَلَاتِ إِنَاءِ وُلُوغِ الْكَلْبِ فَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْغَسَلَاتِ السَّبْعِ إِذَا أُفْرِدَتْ كُلُّ غَسْلَةٍ مِنْهُنَّ وَمُيِّزَتْ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p782
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَيْسَ لِأَحَدٍ سَافَرَ فِي مَعْصِيَةٍ أَنْ يَقْصُرَ ، وَلَا يَمْسَحَ مَسْحَ الْمُسَافِرِ ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ وَلَا تَخْفِيفَ عَلَى مَنْ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ " . قَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2180
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فَالْخِيَارُ لِوَارِثِهِ " قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ أَنَّ خِيَارَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5059
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ عِنْدَهُ إِمَاءٌ وَحَرَائِرُ مُسْلِمَاتٌ أَوْ كِتَابِيَّاتٌ ، وَلَمْ يَخْتَرْنَ فِرَاقَهُ أَمْسَكَ اثْنَتَيْنِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ فِي الشِّرْكِ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5079
فَصْلٌ : وَإِذَا أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ عَنْ ثَمَانِ زَوْجَاتٍ مُشْرِكَاتٍ : أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ وَثَنِيَّاتٌ أَسْلَمْنَ مَعَهُ ، وَأَرْبَعٌ كِتَابِيَّاتٍ بَقِينَ عَلَى دِينِهِنَّ ، كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَخْتَارَ إِمْسَاكَ الْأَرْبَعِ الْكِتَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5691
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ أَنْ يُدْخِلَ عَلَى الْأَلْفَاظِ السَّبْعَةِ ، لَمِ الْمَوْضُوعَةَ لِلنَّفْيِ ، فَتَنْقَسِمَ أَيْضًا قِسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ خَمْسَةُ أَلْفَاظٍ تَصِيرُ بِدُخُولِ لَمْ عَلَيْهَا ، مُوجِبَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6063
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " وَلَوْ كَانَتِ امْرَأَتُهُ مَحْدُودَةً فِي زِنًا فَقَذَفَهَا بِذَلِكَ الزِّنَا أَوْ بِزِنًا كَانَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ عُزِّرَ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ وَلَمْ يَلْتَعِنْ " . قَالَ الْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6147
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ قَوْلَهَا : أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي كِنَايَةٌ إِذَا كَانَ جَوَابًا ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَا وَطِئَنِي غَيْرُكَ ، فَإِنْ كُنْتُ زَانِيَةً فَأَنْتَ أَزْنَى مِنِّي ؛ لِأَنَّكَ فَاعِلٌ وَأَنَا مُمَكِّنَةٌ ، فَقَدِ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6155
فَصْلٌ : وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : إِذَا قَالَ لَهَا : زَنَيْتِ وَأَنْتِ أَمَةٌ ، فَلَهَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا أَمَةٌ فِي الْحَالِ ، فَيُعَزَّرُ لِقَذْفِهَا وَلَا يُحَدُّ لِنَقْصِهَا عَنْ حَالِ الْكَمَ…
أَبِي الْقَاسِمِ الدَّارَكِيِّ
رجل
Harf #14270
14 إشارات
كل موضع يُذكر فيه هذا الكيان بعينه · 14×
سير أعلام النبلاء · p4234الْقَزْوِينِيُّ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ ، الْعَارِفُ ، شَيْخُ الْعِرَاقِ ، أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ ، ابْنُ الْقَزْوِينِيِّ الْبَغْدَادِيُّ الْحَرْبِيُّ الزَّاهِدُ . سَمِعَ أَبَا عُمَرَ بْنَ حَيُّوَيْهِ ، وَأَبَا حَفْصِ…سير أعلام النبلاء · p4524
أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ الشَّيْخُ ، الْإِمَامُ ، الْقُدْوَةُ ، الْمُجْتَهِدُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو إِسْحَاقَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْفِيرُوزَابَادِيُّ ، الشِّيرَازِيُّ ، الشَّافِعِيُّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p102
فَصْلٌ : تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ . فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ وَأَحْكَامِهِ فَيَنْبَغِي لِلْمُحْدِثِ أَنْ يُقَدِّمَ الِاسْتِنْجَاءَ عَلَى طَهَارَتِهِ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ أَجْزَأَهُ وَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p232
فَصْلٌ : الْمَاءُ الْمُتَبَقِّي مِنْ غَسَلَاتِ إِنَاءِ وُلُوغِ الْكَلْبِ فَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْغَسَلَاتِ السَّبْعِ إِذَا أُفْرِدَتْ كُلُّ غَسْلَةٍ مِنْهُنَّ وَمُيِّزَتْ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p782
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَيْسَ لِأَحَدٍ سَافَرَ فِي مَعْصِيَةٍ أَنْ يَقْصُرَ ، وَلَا يَمْسَحَ مَسْحَ الْمُسَافِرِ ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ وَلَا تَخْفِيفَ عَلَى مَنْ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ " . قَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2180
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فَالْخِيَارُ لِوَارِثِهِ " قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ أَنَّ خِيَارَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5059
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ عِنْدَهُ إِمَاءٌ وَحَرَائِرُ مُسْلِمَاتٌ أَوْ كِتَابِيَّاتٌ ، وَلَمْ يَخْتَرْنَ فِرَاقَهُ أَمْسَكَ اثْنَتَيْنِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ فِي الشِّرْكِ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5079
فَصْلٌ : وَإِذَا أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ عَنْ ثَمَانِ زَوْجَاتٍ مُشْرِكَاتٍ : أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ وَثَنِيَّاتٌ أَسْلَمْنَ مَعَهُ ، وَأَرْبَعٌ كِتَابِيَّاتٍ بَقِينَ عَلَى دِينِهِنَّ ، كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَخْتَارَ إِمْسَاكَ الْأَرْبَعِ الْكِتَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5691
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ أَنْ يُدْخِلَ عَلَى الْأَلْفَاظِ السَّبْعَةِ ، لَمِ الْمَوْضُوعَةَ لِلنَّفْيِ ، فَتَنْقَسِمَ أَيْضًا قِسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ خَمْسَةُ أَلْفَاظٍ تَصِيرُ بِدُخُولِ لَمْ عَلَيْهَا ، مُوجِبَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6063
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " وَلَوْ كَانَتِ امْرَأَتُهُ مَحْدُودَةً فِي زِنًا فَقَذَفَهَا بِذَلِكَ الزِّنَا أَوْ بِزِنًا كَانَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ عُزِّرَ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ وَلَمْ يَلْتَعِنْ " . قَالَ الْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6147
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ قَوْلَهَا : أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي كِنَايَةٌ إِذَا كَانَ جَوَابًا ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَا وَطِئَنِي غَيْرُكَ ، فَإِنْ كُنْتُ زَانِيَةً فَأَنْتَ أَزْنَى مِنِّي ؛ لِأَنَّكَ فَاعِلٌ وَأَنَا مُمَكِّنَةٌ ، فَقَدِ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6155
فَصْلٌ : وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : إِذَا قَالَ لَهَا : زَنَيْتِ وَأَنْتِ أَمَةٌ ، فَلَهَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا أَمَةٌ فِي الْحَالِ ، فَيُعَزَّرُ لِقَذْفِهَا وَلَا يُحَدُّ لِنَقْصِهَا عَنْ حَالِ الْكَمَ…