Harf Library
أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ
رجل Harf #17457 9 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 9×
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p666
وَإِذَا عُرِفَ شَرَائِطُ الشَّهَادَةِ فَنَقُولُ : إذَا قُتِلَ الرَّجُلُ فِي الْمَعْرَكَةِ ، أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْحَرْبِ ، أَوْ قُتِلَ مُدَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ مَالِهِ ، أَوْ أَهْلِهِ ، أَوْ وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْلِ…
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p672
وَالثَّانِي أَنَّهُ يُكَفَّنُ فِي ثِيَابِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي ثِيَابِهِمْ } وَرَوَيْنَا عَنْ عَمَّارٍ ، وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَنْزِعُوا …
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p3304
( وَأَمَّا ) بَيَانُ مَا يُصْنَعُ بِقَتْلَى الطَّائِفَتَيْنِ فَنَقُولُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ : ( أَمَّا ) قَتْلَى أَهْلِ الْعَدْلِ فَيُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِسَائِرِ الشُّهَدَاءِ ، لَا يُغَسَّلُونَ ، وَيُدْفَنُونَ فِي …
المجموع شرح المهذب · p8
فَصْلٌ وَفِي الْإِخْلَاصِ ، وَالصِّدْقِ ، وَإِحْضَارِ النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ الْبَارِزَةِ ، وَالْخَفِيَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } ، وَقَالَ تَعَالَ…
المبسوط · p657
( قَالَ ) : وَيُكَفَّنُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَكُلُومِهِمْ } وَرُوِيَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ لَمَا اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْجَمَلِ قَالَ : لَا…
المبسوط · p3953
كِتَابُ اللَّقِيطَةِ ( قَالَ ) الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ السَّرَخْسِيُّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَالْمُتَفَلْسِفَة يَقُولُونَ …
المبسوط · p5556
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ { : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَائِطٍ فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ : لِمَنْ هَذَا الْحَائِطِ فَقُلْتُ لِي اسْتَأْجَرْتُهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ…
المدونة · p234
فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا أَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْ الصُّفُوفِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّيَ بِهِمْ قَالَ : لِأَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لَهُمْ ، قَالَ : وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّا…