Harf Library
وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ
رجل Harf #18045 14 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 14×
المجموع شرح المهذب · p3991
( الشَّرْحُ ) أَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا فَصَحِيحٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِمَا ، وَالْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِ…
المغني · p1239
( 1581 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالْمَرْأَةُ يُخَمَّرُ قَبْرُهَا بِثَوْبٍ ) لَا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا . وَقَدْ رَوَى ابْنُ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُغَطِّي قَبْرَ الْمَرْأَةِ . وَرُوِيَ…
المحلى بالآثار · p295
294 - مَسْأَلَةٌ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ مَرَّةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ; فَإِنْ خَتَمَهُ فِي أَقَلَّ : فَحَسَنٌ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَخْتِمَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ ; فَإِنْ فَعَلَ فَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يَجُوزُ أَ…
المحلى بالآثار · p398
392 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي عَطَنِ إبِلٍ ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَقِفُ فِيهِ الْإِبِلُ عِنْدَ وُرُودِهَا الْمَاءَ وَتَبْرُكُ ، وَفِي الْمَرَاحِ وَالْمَبِيتِ ، فَإِنْ كَانَ لِرَأْسِ وَاحِدٍ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ لِ…
فتح القدير · p73
( قَوْلُهُ وَكُلُّ إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ) يَتَنَاوَلُ كُلَّ جِلْدٍ يَحْتَمِلُ الدِّبَاغَةَ لَا مَا لَا يَحْتَمِلُهُ ، فَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ الْحَيَّةِ وَالْفَأْرَةِ بِهِ كَاللَّحْمِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَوْ أَصْلَحَ مَصَارِينَ شَاةٍ مَيِّتَةٍ أَوْ…
فتح القدير · p3529
كِتَابُ الشِّرْكَةِ هُوَ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ فِي الْمَعْرُوفِ . أَوْرَدَ الشِّرْكَةَ عَقِيبَ الْمَفْقُودِ لِتَنَاسُبِهِمَا بِوَجْهَيْنِ : كَوْنُ مَالِ أَحَدِهِمَا أَمَانَةً فِي يَدِ الْآخَرِ ، كَمَا أَنَّ مَالَ الْمَفْقُودِ أَمَانَةٌ فِي يَ…
رد المحتار على الدر المختار · p839
( قَوْلُهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِهَا ) احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ زَادَ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا مَثَلًا فَإِنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِكَوْنِهِ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُرْفَضُ لِأَنَّ هَذَا سَبِيلُ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ ط قُلْت : وَالظَّا…
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · p114
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ دُبِغَ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يَسْتَوِي أَنَّهُ يَكُونُ الدَّابِغُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ امْرَأَةً إذَا حَصَلَ بِهِ مَقْصُودُ الدِّبَاغِ ، فَ…