Harf Library
وَأَمَّا قَوْلُنَا - : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ ، مِنْ مُعْتَمِرٍ ، أَوْ قَارِنٍ ، أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ ; فَفَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ عَمَلِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، فَإِنْ تَرَدَّدَ بِمَكَّةَ بَعْدَ…المحلى بالآثار · p1168
1135 - مَسْأَلَةٌ : وَالْيَمِينُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا ، وَعَلَى أَنْ يُطِيعَ ، أَوْ عَلَى أَنْ يَعْصِيَ ، أَوْ عَلَى مَا لَا طَاعَةَ فِيهِ وَلَا مَعْصِيَةَ سَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا إنْ تَعَمَّدَ الْحِنْثَ فِي كُلِّ ذَلِكَ …المحلى بالآثار · p2251
قَتْلُ أَهْلِ الْبَغْيِ 2158 - مَسْأَلَةٌ : قَتْلُ أَهْلِ الْبَغْيِ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا…المحلى بالآثار · p2351
2258 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَلَا يَخْلُو أَخْذُ الْمَالِ بِالْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مِنْ الظُّلْمِ ، وَالْغَلَبَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، لَا ثَالِثَ لَهُمَا : إمَّا أَنْ يَكُونَ بِرًّا وَتَ…
ثَابِتًا - مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
رجل
Harf #18765
4 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 4×
المحلى بالآثار · p875وَأَمَّا قَوْلُنَا - : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ ، مِنْ مُعْتَمِرٍ ، أَوْ قَارِنٍ ، أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ ; فَفَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ عَمَلِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، فَإِنْ تَرَدَّدَ بِمَكَّةَ بَعْدَ…المحلى بالآثار · p1168
1135 - مَسْأَلَةٌ : وَالْيَمِينُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا ، وَعَلَى أَنْ يُطِيعَ ، أَوْ عَلَى أَنْ يَعْصِيَ ، أَوْ عَلَى مَا لَا طَاعَةَ فِيهِ وَلَا مَعْصِيَةَ سَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا إنْ تَعَمَّدَ الْحِنْثَ فِي كُلِّ ذَلِكَ …المحلى بالآثار · p2251
قَتْلُ أَهْلِ الْبَغْيِ 2158 - مَسْأَلَةٌ : قَتْلُ أَهْلِ الْبَغْيِ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا…المحلى بالآثار · p2351
2258 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَلَا يَخْلُو أَخْذُ الْمَالِ بِالْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مِنْ الظُّلْمِ ، وَالْغَلَبَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، لَا ثَالِثَ لَهُمَا : إمَّا أَنْ يَكُونَ بِرًّا وَتَ…