Harf Library
931 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَمْلِكُ أَهْلُ الْكُفْرِ الْحَرْبِيُّونَ مَالَ مُسْلِمٍ ، وَلَا مَالَ ذِمِّيٍّ أَبَدًا إلَّا بِالِابْتِيَاعِ الصَّحِيحِ ، أَوْ الْهِبَةِ الصَّحِيحَةِ ، أَوْ بِمِيرَاثٍ مِنْ ذِمِّيٍّ كَافِرٍ ، أَوْ بِمُعَامَلَةٍ صَحِ…المحلى بالآثار · p2160
2070 - مَسْأَلَةٌ : نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : فِي الْعُنُقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ . قَالَ …فتح القدير · p3039
. ( قَوْلُهُ وَمَنْ سَكِرَ مِنْ النَّبِيذِ حُدَّ ) فَالْحَدُّ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ فِي غَيْرِ الْخَمْرِ مِنْ الْأَنْبِذَةِ بِالسُّكْرِ . وَفِي الْخَمْرِ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ وَاحِدَةٍ . وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُ…فتح القدير · p3369
( بَابُ الْجِزْيَةِ ) . هَذَا هُوَ الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ الْخَرَاجِ ، وَقُدِّمَ الْأَوَّلُ لِقُوَّتِهِ ، إذْ يَجِبُ أَسْلَمُوا أَوْ لَمْ يُسْلِمُوا ، بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ لَا يُلْزَمُونَ بِهَا إلَّا إذَا لَمْ يُسْلِمُوا ; وَلِأَنَّهُ…
زُهْرَةَ بْنِ يَزِيدَ الْمُرَادِيِّ
رجل
Harf #19200
5 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 5×
المحلى بالآثار · p964931 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَمْلِكُ أَهْلُ الْكُفْرِ الْحَرْبِيُّونَ مَالَ مُسْلِمٍ ، وَلَا مَالَ ذِمِّيٍّ أَبَدًا إلَّا بِالِابْتِيَاعِ الصَّحِيحِ ، أَوْ الْهِبَةِ الصَّحِيحَةِ ، أَوْ بِمِيرَاثٍ مِنْ ذِمِّيٍّ كَافِرٍ ، أَوْ بِمُعَامَلَةٍ صَحِ…المحلى بالآثار · p2160
2070 - مَسْأَلَةٌ : نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : فِي الْعُنُقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ . قَالَ …فتح القدير · p3039
. ( قَوْلُهُ وَمَنْ سَكِرَ مِنْ النَّبِيذِ حُدَّ ) فَالْحَدُّ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ فِي غَيْرِ الْخَمْرِ مِنْ الْأَنْبِذَةِ بِالسُّكْرِ . وَفِي الْخَمْرِ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ وَاحِدَةٍ . وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُ…فتح القدير · p3369
( بَابُ الْجِزْيَةِ ) . هَذَا هُوَ الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ الْخَرَاجِ ، وَقُدِّمَ الْأَوَّلُ لِقُوَّتِهِ ، إذْ يَجِبُ أَسْلَمُوا أَوْ لَمْ يُسْلِمُوا ، بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ لَا يُلْزَمُونَ بِهَا إلَّا إذَا لَمْ يُسْلِمُوا ; وَلِأَنَّهُ…