Harf Library
( قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ } إلَخْ ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَكَتَ عَنْهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : لَ…فتح القدير · p2606
( قَوْلُهُ : ثُمَّ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ) أَيْ الْمُدَبَّرُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ الَّذِي عُلِّقَ عِتْقُهُ بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْلَى ، وَلَا هِبَتُهُ ، وَلَا إخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا إلَى الْحُرِّيَّةِ بِلَا بَدَلٍ أَوْ بِكِتَابِهِ أَوْ عَتَ…الأم · p4685
الْمَشِيئَةُ فِي الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ : إنْ شِئْت فَأَنْتَ حُرٌّ مَتَى مِتّ فَشَاءَ فَهُوَ مُدَبَّرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا (…بداية المجتهد ونهاية المقتصد · p724
[ أَحْكَامُ التَّدْبِيرِ ] وَأَمَّا أَحْكَامُهُ فَأُصُولُهَا رَاجِعَةٌ إِلَى أَجْنَاسٍ خَمْسَةٍ : أَحَدُهَا : مِمَّا يَخْرُجُ الْمُدَبَّرُ ، هَلْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوِ الثُّلُثِ ؟ وَالثَّانِي : مَا يَبْقَى فِيهِ مِنْ أَحْكَامِ الرِّقِّ…
عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانِ
رجل
Harf #23397
5 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 5×
فتح القدير · p117( قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ } إلَخْ ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَكَتَ عَنْهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : لَ…فتح القدير · p2606
( قَوْلُهُ : ثُمَّ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ) أَيْ الْمُدَبَّرُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ الَّذِي عُلِّقَ عِتْقُهُ بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْلَى ، وَلَا هِبَتُهُ ، وَلَا إخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا إلَى الْحُرِّيَّةِ بِلَا بَدَلٍ أَوْ بِكِتَابِهِ أَوْ عَتَ…الأم · p4685
الْمَشِيئَةُ فِي الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ : إنْ شِئْت فَأَنْتَ حُرٌّ مَتَى مِتّ فَشَاءَ فَهُوَ مُدَبَّرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا (…بداية المجتهد ونهاية المقتصد · p724
[ أَحْكَامُ التَّدْبِيرِ ] وَأَمَّا أَحْكَامُهُ فَأُصُولُهَا رَاجِعَةٌ إِلَى أَجْنَاسٍ خَمْسَةٍ : أَحَدُهَا : مِمَّا يَخْرُجُ الْمُدَبَّرُ ، هَلْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوِ الثُّلُثِ ؟ وَالثَّانِي : مَا يَبْقَى فِيهِ مِنْ أَحْكَامِ الرِّقِّ…