Harf Library
( قَوْلُهُ وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ ) مَا خَالَفَ قِسْمَيْ السُّنَّةِ ، وَذَلِكَ بِإِنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مُفَرَّقَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ كَذَلِكَ أَوْ وَاحِدَةً فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا…فتح القدير · p2003
( قَوْلُهُ : ثُمَّ وُقُوعُ الْبَائِنِ بِمَا سِوَى الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مَذْهَبُنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَقَعُ بِهَا رَجْعِيٌّ لِأَنَّ الْوَاقِعَ بِهَا طَلَاقٌ ) وَالطَّلَاقُ بِلَا مَالٍ يُعْقِبُ الرَّجْعَةَ بِالنَّصِّ ، وَلَا حَاجَةَ إ…البحر الرائق شرح كنز الدقائق · p1760
قَوْلُهُ : ( وَثَلَاثًا فِي طُهْرٍ أَوْ بِكَلِمَةٍ بِدْعِيٌّ ) أَيْ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثًا مُتَفَرِّقَةً فِي طُهْرٍ وَاحِد أَوْ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِدْعِيٌّ أَيْ مَنْسُوبٌ إلَى الْبِدْعَةِ ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْمُحَرَّمَةُ لِأَ…البحر الرائق شرح كنز الدقائق · p1761
( قَوْلُهُ : وَالْقِيَاسُ عَلَى الْخُلْعِ بِالرَّفْعِ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ { أَنَّ أَبَا رُكَانَةَ } ( قَوْلُهُ : وَذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُّ أَنَّ الْخُلْعَ لَا يُكْرَهُ . . . إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ لَكِنْ ذَكَرَ الْحَدَّادِ…
أَبَا رُكَانَةَ
رجل
Harf #24832
6 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 6×
فتح القدير · p1914( قَوْلُهُ وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ ) مَا خَالَفَ قِسْمَيْ السُّنَّةِ ، وَذَلِكَ بِإِنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مُفَرَّقَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ كَذَلِكَ أَوْ وَاحِدَةً فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا…فتح القدير · p2003
( قَوْلُهُ : ثُمَّ وُقُوعُ الْبَائِنِ بِمَا سِوَى الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مَذْهَبُنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَقَعُ بِهَا رَجْعِيٌّ لِأَنَّ الْوَاقِعَ بِهَا طَلَاقٌ ) وَالطَّلَاقُ بِلَا مَالٍ يُعْقِبُ الرَّجْعَةَ بِالنَّصِّ ، وَلَا حَاجَةَ إ…البحر الرائق شرح كنز الدقائق · p1760
قَوْلُهُ : ( وَثَلَاثًا فِي طُهْرٍ أَوْ بِكَلِمَةٍ بِدْعِيٌّ ) أَيْ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثًا مُتَفَرِّقَةً فِي طُهْرٍ وَاحِد أَوْ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِدْعِيٌّ أَيْ مَنْسُوبٌ إلَى الْبِدْعَةِ ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْمُحَرَّمَةُ لِأَ…البحر الرائق شرح كنز الدقائق · p1761
( قَوْلُهُ : وَالْقِيَاسُ عَلَى الْخُلْعِ بِالرَّفْعِ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ { أَنَّ أَبَا رُكَانَةَ } ( قَوْلُهُ : وَذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُّ أَنَّ الْخُلْعَ لَا يُكْرَهُ . . . إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ لَكِنْ ذَكَرَ الْحَدَّادِ…