مكتبة الحرف
حاشية ابن قاسم ( قَوْلُهُ : لِبُعْدِهِ ) إلَى قَوْلِهِ : قَالَ السُّبْكِيُّ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي مَعْرَضٍ ) كَمَجْلِسٍ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ وَنَقَلَ الشَّنَوَانِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الشَّافِيَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَ…نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · p3222
حاشية الشبراملسي ( قَوْلُهُ : وَغَلِطَ مَنْ سَكَنَهَا ) ظَاهِرُهُ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ وَهَاؤُهُ لِلْمُبَالَغَةِ ) وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُفْرَدِ وَجَمْعِهِ بِالْهَاءِ ( قَوْلُهُ : مِنْ نُتِجَتْ النَّاقَةُ إلَخْ ) قَالَ بَ…نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · p5515
حاشية الشبراملسي كِتَابُ الْوَصَايَا ( قَوْلُهُ : مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْمَوْتِ ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ تَأْخِيرِهَا عَنْ الْمَوْتِ لَا يَسْتَدْعِي تَأْخِيرَهَا عَنْ الْفَرَائِضِ ; لِأَنَّ أَحْكَامَ الْوَصِيَّةِ وَقِسْمَةَ الْمَوَارِيثِ …نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · p8881
حاشية الشبراملسي فَصْلٌ ) فِي صِفَةِ الْكَفَّارَةِ ( قَوْلُهُ : مُرَتَّبَةٌ انْتِهَاءً ) أَيْ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ لِلصَّوْمِ إلَّا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الثَّلَاثَةِ تَخَيَّرَ بَيْنَهَا أَ…
الشَّنَوَانِيُّ
رجل
Harf #25574
4 إشارات
كل موضع يُذكر فيه هذا الكيان بعينه · 4×
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · p5004حاشية ابن قاسم ( قَوْلُهُ : لِبُعْدِهِ ) إلَى قَوْلِهِ : قَالَ السُّبْكِيُّ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي مَعْرَضٍ ) كَمَجْلِسٍ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ وَنَقَلَ الشَّنَوَانِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الشَّافِيَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَ…نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · p3222
حاشية الشبراملسي ( قَوْلُهُ : وَغَلِطَ مَنْ سَكَنَهَا ) ظَاهِرُهُ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ وَهَاؤُهُ لِلْمُبَالَغَةِ ) وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُفْرَدِ وَجَمْعِهِ بِالْهَاءِ ( قَوْلُهُ : مِنْ نُتِجَتْ النَّاقَةُ إلَخْ ) قَالَ بَ…نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · p5515
حاشية الشبراملسي كِتَابُ الْوَصَايَا ( قَوْلُهُ : مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْمَوْتِ ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ تَأْخِيرِهَا عَنْ الْمَوْتِ لَا يَسْتَدْعِي تَأْخِيرَهَا عَنْ الْفَرَائِضِ ; لِأَنَّ أَحْكَامَ الْوَصِيَّةِ وَقِسْمَةَ الْمَوَارِيثِ …نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · p8881
حاشية الشبراملسي فَصْلٌ ) فِي صِفَةِ الْكَفَّارَةِ ( قَوْلُهُ : مُرَتَّبَةٌ انْتِهَاءً ) أَيْ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ لِلصَّوْمِ إلَّا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الثَّلَاثَةِ تَخَيَّرَ بَيْنَهَا أَ…