Harf Library
336 - مَسْأَلَةٌ : وَتَعْجِيلُ جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ; حَاشَا الْعَتَمَةِ ; فَإِنَّ تَأْخِيرَهَا إلَى آخِرِ وَقْتِهَا فِي كُلِّ حَالٍ وَكُلِّ زَمَانٍ أَفْضَلُ ; إلَّا أَنْ يَشُقَّ ذَلِكَ عَ…المحلى بالآثار · p1042
1016 مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ الْأَكْلُ وَلَا الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ لَا لِرَجُلٍ وَلَا لِامْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَ مُضَبَّبًا بِالْفِضَّةِ جَازَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِيهِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ …المحلى بالآثار · p1488
1447 مَسْأَلَةٌ : وَكُلُّ شَرْطٍ وَقَعَ فِي بَيْعٍ مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ، بِرِضَا الْآخَرِ فَإِنَّهُمَا إنْ عَقَدَاهُ قَبْلَ عَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ بِالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ ، أَوْ بِالتَّخْيِيرِ ، أَوْ…المحلى بالآثار · p1883
1832 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَتِمُّ النِّكَاحُ إلَّا بِإِشْهَادِ عَدْلَيْنِ فَصَاعِدًا ، أَوْ بِإِعْلَانٍ عَامٍّ ، فَإِنْ اسْتَكْتَمَ الشَّاهِدَانِ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ شَيْئًا . نا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْعُذْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِي…
مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْعُذْرِيُّ الْقَاضِي
رجل
Harf #37006
4 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 4×
المحلى بالآثار · p340336 - مَسْأَلَةٌ : وَتَعْجِيلُ جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ; حَاشَا الْعَتَمَةِ ; فَإِنَّ تَأْخِيرَهَا إلَى آخِرِ وَقْتِهَا فِي كُلِّ حَالٍ وَكُلِّ زَمَانٍ أَفْضَلُ ; إلَّا أَنْ يَشُقَّ ذَلِكَ عَ…المحلى بالآثار · p1042
1016 مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ الْأَكْلُ وَلَا الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ لَا لِرَجُلٍ وَلَا لِامْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَ مُضَبَّبًا بِالْفِضَّةِ جَازَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِيهِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ …المحلى بالآثار · p1488
1447 مَسْأَلَةٌ : وَكُلُّ شَرْطٍ وَقَعَ فِي بَيْعٍ مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ، بِرِضَا الْآخَرِ فَإِنَّهُمَا إنْ عَقَدَاهُ قَبْلَ عَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ بِالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ ، أَوْ بِالتَّخْيِيرِ ، أَوْ…المحلى بالآثار · p1883
1832 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَتِمُّ النِّكَاحُ إلَّا بِإِشْهَادِ عَدْلَيْنِ فَصَاعِدًا ، أَوْ بِإِعْلَانٍ عَامٍّ ، فَإِنْ اسْتَكْتَمَ الشَّاهِدَانِ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ شَيْئًا . نا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْعُذْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِي…