Harf Library
1880 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِهِ - بِإِذْنِ السَّيِّدِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ - سَوَاءً ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ لَمْ تَدَّعِ ، فَكُلُّ مَا وَلَدَتْ مِنْهُ فَهُمْ عَبِيدٌ لِسَيِّدِهَا لَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ فِدَاءٍ…المحلى بالآثار · p2285
2194 - مَسْأَلَةٌ : هَلْ يُجْلَدُ الْمَرِيضُ الْحُدُودَ أَمْ لَا ؟ وَإِنْ جُلِدَهَا كَيْفَ يُجْلَدُهَا ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُعَجَّلُ لَهُ ضَرْبُ الْحَدِّ - كَمَ…المحلى بالآثار · p2304
2209 - مَسْأَلَةٌ : حَدُّ الْأَمَةِ الْمُحْصَنَةِ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } فَبِيَقِينٍ نَدْرِي أَنَّ اللَّ…الأم · p1745
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : إنَّمَا الرَّهْنُ وَثِيقَةٌ كَالْحَمَالَةِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَكَفَلَ لَهُ بِهَا جَمَاعَةٌ عِنْدَ وُجُوبِهَا أَوْ بَعْدَهُ كَانَ الْحَقُّ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَ…
عَبْدُ الْأَعْلَى - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّغْلِبِيَّ
رجل
Harf #39934
5 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 5×
المحلى بالآثار · p19311880 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِهِ - بِإِذْنِ السَّيِّدِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ - سَوَاءً ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ لَمْ تَدَّعِ ، فَكُلُّ مَا وَلَدَتْ مِنْهُ فَهُمْ عَبِيدٌ لِسَيِّدِهَا لَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ فِدَاءٍ…المحلى بالآثار · p2285
2194 - مَسْأَلَةٌ : هَلْ يُجْلَدُ الْمَرِيضُ الْحُدُودَ أَمْ لَا ؟ وَإِنْ جُلِدَهَا كَيْفَ يُجْلَدُهَا ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُعَجَّلُ لَهُ ضَرْبُ الْحَدِّ - كَمَ…المحلى بالآثار · p2304
2209 - مَسْأَلَةٌ : حَدُّ الْأَمَةِ الْمُحْصَنَةِ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } فَبِيَقِينٍ نَدْرِي أَنَّ اللَّ…الأم · p1745
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : إنَّمَا الرَّهْنُ وَثِيقَةٌ كَالْحَمَالَةِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَكَفَلَ لَهُ بِهَا جَمَاعَةٌ عِنْدَ وُجُوبِهَا أَوْ بَعْدَهُ كَانَ الْحَقُّ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَ…