Harf Library
فَصْلٌ ( وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَانْطِلَاقُ الْبَطْنِ وَانْفِلَاتُ الرِّيحِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجُرْحُ الَّذِي لَا يَرْقَأُ ، يَتَوَضَّئُونَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُوا ) لِرِوَايَةِ ا…الذخيرة · p170
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحُيَّضِ وَهُنَّ سِتٌّ : الْأُولَى : الْمُبْتَدَأَةُ إِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَادَةِ لِدَاتِهَا أَوْ دُونِهَا طَهُرَتْ ، وَإِنْ زَادَ فَثَلَاثُ رِوَايَاتٍ ؛ فَفِي الْكِتَابِ تَمْكُثُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَرِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p139
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَتَغْتَسِلُ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا ارْتَفَعَ دَمُهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِيمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ ا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p313
فَصْلٌ : فَأَمَّا صِفَةُ الْحَيْضِ فَدَمُ الْحَيْضِ فِي الْغَالِبِ أَسْوَدُ ثَخِينٌ مُحْتَدِمٌ مَرِيجٌ وَالْمُحْتَدِمُ : هُوَ الْحَارُّ الْمُحْتَرِقُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ يَوْمٌ مُحْتَدِمٌ إِذَا كَانَ شَدِيدَ الْحَرِّ سَاكِنَ الرِّيحِ . وَأَمَّ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p340
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَأُشْكِلَ وَقْتُ الْحَيْضِ عَلَيْهَا مِنَ الِاسْتِحَاضَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَقَلَّ مَا تَحِيضُ لَهُ النَسَاءُ وَذَلِكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَقْضِيَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p353
فَصْلٌ : وَأَمَّا طَهَارَتُهَا مِنْ حَدَثِهَا فَتَحْتَاجُ إِلَى شَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ عُقَيْبَ طَهَارَةِ الْفَرْجِ وَشَدِّهِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ ، وَلَا بُعْدٍ ، فَإِنْ تَوَضَّأَتْ بَعْدَ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ مِنْ غَسْلِ الْفَرْجِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6210
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ : وَالْأَقْرَاءُ عِنْدَهُ الْأَطْهَارُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِدَلَالَتَيْنِ بِمَوْلَاهُمَا : الْكِتَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6212
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [ الْبَقَرَةِ : 228 ] يَقْتَضِي اسْتِكْمَالَهَا ، وَالِاعْتِدَادُ بِالْأَطْهَارِ مُفْضٍ إِلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى اثْنَيْنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ فَمِنْ ثَلَاثَةِ أَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6241
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ كَانَتْ تَحِيضُ عَلَى الْحَمْلِ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ وَاجْتَنَبَهَا زَوْجُهَا وَلَمْ تَنْقَضِ بِالْحَيْضِ عِدَّتُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُعْتَدَّةً بِهِ ، وَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا " . قَالَ …المبدع في شرح المقنع · p95
( الْخَامِسُ : الْحَيْضُ ) بِغَيْرِ خِلَافٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ : وَإِذَا ذَهَبَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَأَمَرَ بِهِ أُمَّ حَبِيبَةَ ، وَسَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ ، وَحَمْنَةَ ، وَ…المبدع في شرح المقنع · p182
( وَيَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ : فِعْلَ الصَّلَاةِ ) فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا ( وَ ) يَمْنَعُ ( وُجُوبَهَا ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا ، وَ…
لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ
امرأة
Harf #9995683
12 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 12×
الاختيار لتعليل المختار · p34فَصْلٌ ( وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَانْطِلَاقُ الْبَطْنِ وَانْفِلَاتُ الرِّيحِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجُرْحُ الَّذِي لَا يَرْقَأُ ، يَتَوَضَّئُونَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُوا ) لِرِوَايَةِ ا…الذخيرة · p170
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحُيَّضِ وَهُنَّ سِتٌّ : الْأُولَى : الْمُبْتَدَأَةُ إِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَادَةِ لِدَاتِهَا أَوْ دُونِهَا طَهُرَتْ ، وَإِنْ زَادَ فَثَلَاثُ رِوَايَاتٍ ؛ فَفِي الْكِتَابِ تَمْكُثُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَرِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p139
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَتَغْتَسِلُ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا ارْتَفَعَ دَمُهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِيمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ ا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p313
فَصْلٌ : فَأَمَّا صِفَةُ الْحَيْضِ فَدَمُ الْحَيْضِ فِي الْغَالِبِ أَسْوَدُ ثَخِينٌ مُحْتَدِمٌ مَرِيجٌ وَالْمُحْتَدِمُ : هُوَ الْحَارُّ الْمُحْتَرِقُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ يَوْمٌ مُحْتَدِمٌ إِذَا كَانَ شَدِيدَ الْحَرِّ سَاكِنَ الرِّيحِ . وَأَمَّ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p340
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَأُشْكِلَ وَقْتُ الْحَيْضِ عَلَيْهَا مِنَ الِاسْتِحَاضَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَقَلَّ مَا تَحِيضُ لَهُ النَسَاءُ وَذَلِكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَقْضِيَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p353
فَصْلٌ : وَأَمَّا طَهَارَتُهَا مِنْ حَدَثِهَا فَتَحْتَاجُ إِلَى شَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ عُقَيْبَ طَهَارَةِ الْفَرْجِ وَشَدِّهِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ ، وَلَا بُعْدٍ ، فَإِنْ تَوَضَّأَتْ بَعْدَ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ مِنْ غَسْلِ الْفَرْجِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6210
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ : وَالْأَقْرَاءُ عِنْدَهُ الْأَطْهَارُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِدَلَالَتَيْنِ بِمَوْلَاهُمَا : الْكِتَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6212
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [ الْبَقَرَةِ : 228 ] يَقْتَضِي اسْتِكْمَالَهَا ، وَالِاعْتِدَادُ بِالْأَطْهَارِ مُفْضٍ إِلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى اثْنَيْنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ فَمِنْ ثَلَاثَةِ أَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6241
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ كَانَتْ تَحِيضُ عَلَى الْحَمْلِ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ وَاجْتَنَبَهَا زَوْجُهَا وَلَمْ تَنْقَضِ بِالْحَيْضِ عِدَّتُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُعْتَدَّةً بِهِ ، وَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا " . قَالَ …المبدع في شرح المقنع · p95
( الْخَامِسُ : الْحَيْضُ ) بِغَيْرِ خِلَافٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ : وَإِذَا ذَهَبَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَأَمَرَ بِهِ أُمَّ حَبِيبَةَ ، وَسَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ ، وَحَمْنَةَ ، وَ…المبدع في شرح المقنع · p182
( وَيَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ : فِعْلَ الصَّلَاةِ ) فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا ( وَ ) يَمْنَعُ ( وُجُوبَهَا ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا ، وَ…