124 · ص97
• فروع القاعدة ١:
الأولى: إذا شرط العاقدان الخيار في البيع - أو غيرِه مما يشرع فيه الخيار - إلى الليل أو الغد؛ لم يدخل الليل أو الغد في المدة، بناء على المشهور من القاعدة.
وفي رواية: يدخل، بناء على الرواية الثانية المقيدة في القاعدة.
الثانية: هل يجب إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء أم لا؟ قولان، مذهبنا: الوجوب. ٢
الثالثة: إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، فهل تطلق ثلاثاً أم اثنتين؟ على روايتين، والمذهب: أنها تطلق اثنتين.
ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة.
الرابعة: إذا حلف لا يفعل شيئاً إلى يوم الفطر، فلما كان
١ ذكر المؤلف رحمه الله (١١) مسألة تحت القاعدة، وما لم أذكره من الفروع متعلق بمسائل الوصايا ونحوها.
٢ قال الطوفي: والخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة.
وليس هذا بناء جيداً؛ لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، والمذهب: وجوب الغسل. ينظر: القواعد ١/ ٤٧٧.