← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
124 · ص97
• فروع القاعدة ١: الأولى: إذا شرط العاقدان الخيار في البيع - أو غيرِه مما يشرع فيه الخيار - إلى الليل أو الغد؛ لم يدخل الليل أو الغد في المدة، بناء على المشهور من القاعدة. وفي رواية: يدخل، بناء على الرواية الثانية المقيدة في القاعدة. الثانية: هل يجب إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء أم لا؟ قولان، مذهبنا: الوجوب. ٢ الثالثة: إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، فهل تطلق ثلاثاً أم اثنتين؟ على روايتين، والمذهب: أنها تطلق اثنتين. ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة. الرابعة: إذا حلف لا يفعل شيئاً إلى يوم الفطر، فلما كان
١ ذكر المؤلف رحمه الله (١١) مسألة تحت القاعدة، وما لم أذكره من الفروع متعلق بمسائل الوصايا ونحوها. ٢ قال الطوفي: والخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة. وليس هذا بناء جيداً؛ لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، والمذهب: وجوب الغسل. ينظر: القواعد ١/ ٤٧٧.