← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
125 · ص98
يوم الفطر فعله، فهل يحنث؟ وجهان في المذهب. الخامسة: إذا أجَّل المسْلَم - أو غيره من الديون - إلى شهر المحرَّم مثلاً؛ تعلَّق بأوله. ويتخرج لنا وجه: أنه لا يحل إلا بانقضائه. السادسة: إذا قال المقِرُّ: له علي من درهم إلى عشرة، فماذا يلزمه؟ ثلاثة أوجه: أصحها: أنه يلزمه تسعة؛ بناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فقط، وهو الدرهم العاشر. والوجه الثاني: عشرة؛ بناء على تناول ما بعدها. والوجه الثالث: ثمانية؛ إلغاءً للطرفين.