156 · ص153
فوائد أصولية
•الأولى: دلالة العام على أفراده، هل هي بطريق الظهور، أو بطريق التنصيص على كل فرد من الأفراد؟ مذهبان، المشهور عند أصحابنا: الأول.
•الثانية: العام هل يقصر على مقصوده أم لا؟ الجمهور: أنه لا يقصر. وقيل: يقصر ١.
• الثالثة: قول الشافعي رحمه الله: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال؛ كساها ثوب الإجمال، وسقط منها الاستدلال.
ونقل عنه أيضاً: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال؛ ينزل منزلة العموم في المقال، ويحسن بها الاستدلال.
١ قال به القاضي عبد الوهاب من المالكية، ومال إليه أبو البركات ابن تيمية، وخصَّه به أيضاً وحفيده أبو العباس. قالوا: المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالباً من الشهوة، ثم لو عمَّت خُصَّت به.
وقول الله تعالى: (وأحل الله البيع)، قصد به الفرق بينه وبين الربا، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر»، قصده فيما يجب فيه العشر ونصفه، فلا يحتج بعموم ذلك. ينظر: القواعد ٢/ ٨٧٤.