← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
158 · ص155
في غيره، فهذا أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة، إلا ما خصَّه الدليل. الثانية: جواز إقامة الحدود على الملتجئ إلى الحرم، بآية القصاص والسرقة والزنى، فالأمر بذلك في تلك الآيات مطلق في الأمكنة والأزمنة. وأجاب عنه أصحاب القول الثاني: بأنها تتناول مكاناً ضرورة إقامته، فيمكن في غير الحرم. •الخامسة: إذا ذكر العام، وذكر بعده أو قبله اسم لو لم يصرح به لدخل في العام، فهل إفراده يقتضي عدم دخوله في العام أم لا؟ مذهبان للأصوليين والنحاة. وقاعدة المذهب: تقتضي عدم الدخول. •السادسة: العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا هو المعروف عند العلماء. وقيل ١: إنه يكون مطلقاً في الأحوال. وأبطل هذا
١ منهم القرافي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قاضي الجبل. ينظر: القواعد ٢/ ٨٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٠، المسودة ص ٩٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١١٦.