162 · ص162
وفي رواية: يصح الاستثناء في اليمين منفصلاً في زمن يسير.
الخامسة: يشترط نية الاستثناء، هذا المذهب.
وفي محلها ثلاثة أقوال:
أحدها: أول الكلام.
والثاني: أنه يصح ولو بعده، واختاره أبو العباس ابن تيمية، وقال: لا يضر فصل يسير بالنية. ١
والثالث: أن محله قبل تكميل المستثنى منه.
السادسة: لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام؛ كقولك: إلا زيداً قام القومُ، كحرف العطف.
السابعة: أنه يصح الاستثناء من الاستثناء، كقوله تعالى: {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ*إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ*إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ}.
١ ينظر: مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٣٨، الاختيارات الفقهية ص ٢٦٧