← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
162 · ص162
وفي رواية: يصح الاستثناء في اليمين منفصلاً في زمن يسير. الخامسة: يشترط نية الاستثناء، هذا المذهب. وفي محلها ثلاثة أقوال: أحدها: أول الكلام. والثاني: أنه يصح ولو بعده، واختاره أبو العباس ابن تيمية، وقال: لا يضر فصل يسير بالنية. ١ والثالث: أن محله قبل تكميل المستثنى منه. السادسة: لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام؛ كقولك: إلا زيداً قام القومُ، كحرف العطف. السابعة: أنه يصح الاستثناء من الاستثناء، كقوله تعالى: {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ*إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ*إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ}.
١ ينظر: مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٣٨، الاختيارات الفقهية ص ٢٦٧