← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
163 · ص163
الثامنة: هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف أو إلى ما تلفظ به؟ وجهان ١. التاسعة: الاستثناء من غير الجنس، لا يصح عند أحمد وأصحابه. وفي قول: يصح. العاشرة: الاستثناء إذا تعقب جملاً عطف بعضها على بعض بالواو، ويصلح عوده إلى كل واحد منها؛ فإنه يعود إلى جميعها إلا أن يرد دليل بخلافه. مثال ذلك: أولاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله، ولا يجلس على تكرِمته، إلا بإذنه» ٢، فالاستثناء عائد على الكل.
١ مثال ذلك: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق خمساً إلا واحدة، فإن قلنا: يرجع إلى ما تلفظ به، فيقع الثلاث، وإن قلنا: يرجع إلى ما يملكه، فيقع اثنان، كأنه استثناء واحدة من ثلاث. ينظر: القواعد ٢/ ٩٦٩. ذكر القاضي أبو يعلى أنه يعود إلى ما يملكه المكلف، وقد ذكر ذلك في مسائل كثيرة، وهي قاعدة المذهب كما ذكر المرداوي. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ٣٨٠. ٢ رواه مسلم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.