← المكتبة ▭ 1 page
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3 · ص18
القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه، وقيل: هو مكلف. ١ ولنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته، هل هو بأمر جديد أم بالأمر السابق؟ وينبني على ذلك: إن قلنا: بأمر جديد، فيكون أداء. وإن قلنا: بالأمر الأول، فيكون قضاء. • مسائل تتعلق بالناسي ٢: الأولى: إذا نسي الماء وتيمم، فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين. الثانية: هل لمس الذكر ينقض وضوء الناسي؟ روايتان ٣.
١ يُحمل قول من قال: (ليس بمكلف حال نسيانه)، على أنه لا إثم عليه في تلك الحال، وأن الخِطاب لم يتوجه إليه، وما ثبت له من الأحكام المعلقة به فبدليل خارج. ويُحمل قول من قال: (هو مكلف)، على أن الخطاب توجه إليه وتناوله، وتأخر الفعل إلى حال ذكره، وامتنع تأثيمه لعدم تركه قصدًا. ينظر: القواعد ١/ ٩٥. ٢ ذكر المؤلف رحمه الله (٢٤) مسألة تحت هذه القاعدة. ٣ المذهب عند المتأخرين: أنه ينقض. ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٦، شرح المنتهى للبهوتي ١/ ٧١.
4 · ص21
القاعدة الرابعة في المغمى عليه، هل هو مكلف أم لا؟ هو متردد بين النائم والمجنون: - فبالنظر إلى كون عقله لم يَزُل بل ستره الإغماء: فهو كالنائم. - وبالنظر إلى كونه إذا نُبِّه لم ينتبه: يشبه المجنون. ولذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة به، فتارة يلحقونه بالنائم، وتارة بالمجنون، والأظهر: إلحاقه بالنائم في جميع الأحكام. • مسائل تتعلق بالمغمى عليه: الأولى: قضاء الصلاة، فالمنصوص عن أحمد: لزوم القضاء ١. ولنا قول: لا قضاء عليه.
١ وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٣/ ١٠، الإقناع ١/ ٧٣، المنتهى ١/ ٣٩.
→ prev 3–4 / 187 next ←