79 · ص20
وقيل: تجب الكفارة في الجميع.
الثامنة: هل تسقط التسمية في الوضوء والحدث الأكبر والذبيحة بالنسيان؟ روايتان ١.
التاسعة: إذا أصاب المظاهِرُ المظاهَرَ منها ناسياً، فهل ينقطع تتابع صيامه؟ روايتان ٢.
العاشرة: إذا حلف لايفعل شيئاً، ففعله ناسياً، فهل يحنث أم لا؟ ثلاث روايات.
ثالثها: يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما، وهي المذهب.
واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم الحنث مطلقاً ٣.
١ المذهب عند المتأخرين: سقوط التسمية بالنسيان في الوضوء والغسل والذبيحة. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٧٦، ٢/ ١٤١، ٢٧/ ٣٢٢، منتهى الإرادات ١/ ١٤، ٢/ ٣١٨، كشاف القناع ٦/ ٢٠٩.
٢ المذهب عند المتأخرين: ينقطع التتابع. ينظر: الإنصاف ٢٣/ ٣٣٨، الإقناع ٤/ ٩٢، المنتهى ٢/ ١٩٢.
٣ ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٠٠، وقال: (رواتها بقدر رواة التفرقة) أي: التفرقة بين الطلاق والعتاق وغيرهما.