80 · ص22
الثانية: إذا نوى الصوم ليلاً، ثم أغمي عليه جميع النهار؛ لم يصح صومه، وإذا لم يصح صومه لزمه قضاؤه في أصح القولين.
الثالثة: لو باع شيئاً أو اشتراه، فأغمي عليه في المجلس، فقال ابن قدامة: قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه؛ كالمجنون ١.
الرابعة: الوكالة لا تبطل بالاغماء.
الخامسة: إذا حصل بعرفة مغمًى عليه، هل يجزيه عن الوقوف؟ المذهب: أنه لا يجزئه، إلحاقاً له بالمجنون.
وقيل: بالإجزاء؛ كالنائم.
السادسة: إذا أوجب العقدَ في النكاح، ثم أغمي عليه قبل أن يقبل الزوج، أو وُجد في عقد البيع، أو في الشركة، فهل يبطل حكم الإيجاب كالمجنون؟ في ذلك قولان ٢.
١ المذهب عند المتأخرين: أن المجنون لا يبطل خياره، بل هو على خياره إذا أفاق من جنونه، فلا خيار لوليه، قال الفتوحي في شرح المنتهى: (على الأصح؛ لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته) ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٠٠، شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٣٧.
٢ نص المتأخرون من الأصحاب في مسألة النكاح: أنه يبطل حكم الإيجاب. ينظر: الإنصاف ٢٠/ ١٠٢، كشاف القناع ٥/ ٤٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٣٣.