← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
82 · ص26
في حلقه الماء مكرهاً. الثالثة: إذا أُكره المعتكف على الخروج من المسجد؛ لم يبطل اعتكافه ولو خَرَج بنفسه. الرابعة: لو أُكره المحرِم على حلق رأسه؛ فإن الفدية تجب على الحالق. وقيل: تجب على المحلوق، و يرجع بها على الحالق. الخامسة: جميع عقود المكرَه وإقراراته، لا تصح. السادسة: إذا ثبت خيار المجلس في صورة، فأُكره أحد المتعاقدين على مفارقة صاحبه، لم يبطل الخيار. وقيل: يبطل. السابعة: إذا أُكره مَنْ بيده الطلاق على الطلاق بغير حق، فنطق به يقصد دفع الإكراه عن نفسه؛ لم يقع الطلاق. ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه، ففيه قولان ١. الثامنة: لو أَكره مكلفاً على قتل إنسان يكافئه، فَقَتَل؛ فالقَوَدُ عليهما.
١ المذهب عند المتأخرين: وقوع الطلاق. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ١٥٧، كشاف القناع ٥/ ٢٣٧.