← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
88 · ص34
الثالثة: هل تجب الكفارة على الجاهل إذا وطئ الحائض؟ روايتان. ١ الرابعة: إذا كان جاهلاً بالنهي عن الصلاة في المقبرة والحمام والحُشّ وعطن الإبل، فروايتان، المذهب: عدم الصحة. الخامسة: إذا قلنا: لا تصح صلاة الرجل فَذًّا خلف الصف، فلو كان غير عالم بالحديث، فهل تصح صلاته؟ روايتان ٢. السادسة: إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم، وكان جاهلاً بتحريمه؛ فسد صومه، وقيل: لا يفسد. السابعة: لو لبس أو تطيب أو غطى رأسه، جاهلاً تحريم ذلك، قال بعض المتأخرين: يتوجه أن يكون كالصوم ٣. الثامنة: الحدود، لا تجب إلا على عالم بالتحريم، ولو
١ المذهب عند المتأخرين: وجوبها على الجاهل. ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٨٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ١١٣. ٢ المذهب عند المتأخرين: عدم الصحة. ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٣٧، كشاف القناع ١/ ٤٩٠. ٣ المذهب عند المتأخرين: لا تلزمه الكفارة. ينظر: الإنصاف ٨/ ٤٢٨، كشاف القناع ٢/ ٤٥٨.