89 · ص35
علم التحريم وجهل وجوب الحد، فإنه لا يسقط عنه بجهله.
التاسعة: يجب الترتيب في قضاء الفوائت، ولا يعذر بالجهل بوجوبه، وفي قول: يعذر.
العاشرة: إذا فعل فعلاً مستكثراً من غير جنس الصلاة، وكان جاهلاً بتحريمه، هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان ١.
١ المذهب عند المتأخرين: أنه يُبطل الصلاة إن لم تكن ضرورة. ينظر: الإنصاف ٣/ ٦١٣، كشاف القناع ١/ ٣٩٧.