← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
203 · ص152
جعل مثله وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لِي فَهَلْ لَا يُرَدُّ البيع إذ فَاتَ وَلَيْسَ عَلَى الْآمِرِ إلَّا الْعَشَرَةُ؟ أَوْ يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان.