38 · ص32
مندوبات الصلاة
وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء وثانية عن أولى٣ وجلوس
٣- قال ابن العربي: حراس من أن تجهلوا أن الركعة الأولى في الشريعة أطول من الثانية فتسووا بينهما وأنه لا شر ما يجهله الناس [التاج والإكليل: ١ / ٥٣٧] .