← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
210 · ص156
حمى ووطء ثيب وقطع معتاد والمخرج عن المقصود مفيت فالأرش كَكِبَرِ صَغِيرٍ وَهَرَمٍ وَافْتِضَاضِ بِكْرٍ وَقَطْعٍ غَيْرِ معتاد: إلا أن يهلك بعيب التدليس أو بسماوي زمنه كموته في إباقه وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ بِعَيْبِهِ: رَجَعَ عَلَى الْمُدَلِّسِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ رُجُوعُهُ عَلَى بَائِعِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ فَإِنْ زَادَ: فَلِلثَّانِي وَإِنْ نَقَصَ: فهل يكمله؟ قولان.