← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
3977 · ص358 · ج7
واختلفوا: هل هو مكروهُ، أم لا؟ قال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعودٍ، أنه قال: من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة. وكره ذلك الأوزاعي وأحمد ومالك. وقال الشافعي: تركه أحب إلي، وإن فعل فلا شيء عليه. ورخص مالك وأصحاب الرأي فيه. انتهى. وروي عن ابن عباس، أنه قال: لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يتشهد ويسلم. وعن سعيد بن جبير: أنه عدّه من الجفاء. وعن الحسن: أنه رخص فيه. وقال سفيان –في نفض التراب عن اليدين في الصلاة -: يُكره. وأما عن الوجه فهو أيسر، وفي كراهته حديثان مرفوعان: أحدهما: خرّجه ابن ماجه من روايةٍ هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته)) . وهارون هذا، قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وضَّعفه النسائي
→ prev 3977 / 4834 next ←