← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
4431 · ص411 · ج5
او ((اصبتم)) -، يغبطهم ان صلوا الصلاة لوقتها. ولم يذكر المغيرة ان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سجد للسهو. وخرجه أبو داود من وجه آخر عن المغيرة، وفيه: فلما سلم قام النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يزد عليها شيئاً. وخرجه البخاري في ((القراءة خلف الإمام)) والطبراني والبيهقي من وجه آخر عن المغيرة، وفيه: فصلينا ما أدركنا، وقضينا ما سبقنا. وقد روى معمر: ليصل ما أدرك، وليقض ما سبق. قال معمر: ولم يذكر سجوداً. يعني: انه لو كان عليه سجود في بعض الاحوال لما أخر بيانه؛ لأنه وقت حاجة. وكذلك استدل به كثير من الأئمة بعده، منهم الإمام أحمد والشافعي. وفي حديث المغيرة: ان المسبوق إنما يقوم إذا سلم الإمام، ولا يقوم حتى يسلم إمامه التسليمتين معاً، نص عليه سفيان والشافعي وأحمد؛ لأن التسليمة الثانية مختلف في وجوبها، [فإذا] لم يأت بها الإمام لم يخرج من صلاته بيقين. قالت طائفة: ويستحب ان لا يقوم حتى ينحرف الإمام، لعله أن يذكر
→ prev 4431 / 4834 next ←