← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
القاضي عياض الفقه المالكي 544 هـ
A− A+
1780 · ص1524 · ج3
كتاب تضمين الصناع (١) الصناع والأجراء الذين يضمنون هم المشتركون (٢) بين الناس في صناعتهم، الذين نصبوا أنفسهم [٦٧] للناس، وجلسوا (٣) لذلك في أماكنهم، بخلاف؛ الأجير الخاص للرجل، أو للجماعة دون غيرهم، والصانع الخاص الذي [لم] (٤) ينصب نفسه لذلك (٥) فلا ضمان على هؤلاء، عملوا هؤلاء عند من استأجرهم أو عند أنفسهم، وسواء في الجميع من الصنفين، عملوا بأجر أم لا؟ الأول: يضمنون في الوجهين. والآخر: لا يضمنون في الوجهين (٦). وقوله "في مسألة الغزل له أجره كله" (٧).
(١) المدونة: ٣٨٧. (٢) في ع وح: المشترك. (٣) كذا في ع، وفي ح: وجلبوا. (٤) سقط من ق. (٥) كذا في ع وح، وفي ق: لذلك نفسه. (٦) انظر النوادر: ٧/ ٦٧ - ٦٨. البيان والتحصيل: ٤/ ٢٤١ - ٢٥١. (٧) المدونة: ٤/ ٣٨٧.