← المكتبة ▭▭ 2 pages
أخبار القضاة
وكيع القاضي التراجم والطبقات 306 هـ
A− A+
239 · ص81 · ج3
ما دامت في العدة. أَخْبَرَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا زيد بْن أبي الزرقاء، عَن سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: أرسلت إِلَى بعض الولاة، وإِلَى حماد، في رجل تزوج ودخل بها، ثم عجز عَن النفقة والكسوة، فَقَالَ: حماد: يفرق بينهما، وقلت أنا: لا يفرق بينهما، وقول سُفْيَان قول ابن شُبْرُمَةَ. حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا ابن حذيفة، وَحَدَّثَنَا ابن زنجويه؛ قَالَ:: حَدَّثَنَا الفريابي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى، في الرجل يقتل وله ولد صغير، قال: يستأني به. حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف، قَالَ: كان سُفْيَان وابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمَةَ يقولون: اشترى ما لا يعلم، ثم استهلكه فقد جاز البيع وليس عليه شيء، وإذا علم فهو ضامن. وحَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى، كانا يأخذان اليمين مع الشهود، ويردان اليمين. حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قَالَ سُفْيَان: سأل ابن هبيرة
→ prev 239 / 1124 next ←