2846 · ص492 · ج7
٢٩٥٥ - قال الحاكم حدثنا عبد الله بن عمر بن علي الجوهري ١ حدثنا أبو عبد الله البُوسَنْجي ٢ حدثنا محمد بن المصفى ٣ حدثنا بقية ٤ عن عبد الله بن عمر ٥ عن عبد الله بن ذكوان ٦ عن سعيد بن المسيب ٧ عن أبي هريرة رفعه: "لا نكاح إلَّا بإذن الرجل والمرأة" ٨.
١ لم أجد له ترجمة.
٢ هو محمد بن إبراهيم بن سعيد، أبو عبد الله العبدي، البُوشَنْجي.
٣ هو الحمصي، تقدم.
٤ هو ابن الوليد، تقدم.
٥ ابن حفص العمري، تقدم.
٦ تقدم.
٧ تقدم.
٨ لم أقف على مصدر المؤلف. وعزاه السيوطي في (جمع الجوامع/ ٨: ٣١٢ رقم ٢٦٢٨٣) للحاكم في تاريخه.
أخرجه ابن عدي في (الكامل/ ٢: ٧٧ ترجمة ٣٠٢) قال ثنا عبد الله بن سليمان بن الأَشْعَثِ ثنا محمد بن مصفى به. وإسناده ضعيف، فيه علتان:
الأولى: عبد الله بن عمر بن حفص العمري، ضعيف الحديث.
الثانية: بقية بن الوليد الحمصي، يدلس عن الضعفاء والمجاهيل، وقد عنعنه.
قال ابن عدي عقب إخراجه في ترجمة بقية بن الوليد في (الكامل/ ٢: ٧٧): "وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن عبد الله بن عمر غير بقية". وقال ابن أبي حاتم في (العلل / ٣٠١ رقم ١٢٤٢): "سألت أبي عن حديث رواه =