2847 · ص493 · ج7
٢٩٥٦ - قال الدارقطني حدثنا الحسين بن إسماعيل ١ حدثنا أبو الوليد بن بُرْد ٢ حدثنا الهيثم بن جِمَيل ٣ عن سفيان ٤ عن عمرو بن دينار ٥ عن ابن عباس رفعه: "لا رضاع إلَّا فيما كان في الحولين" ٦.
= بقية عن عبد الله بن عمر العمري عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "لا نكاح إلَّا باذن الرجل والمرأة فقال أبي: هذا حديث منكر".
١ ابن محمد، أبو عبد الله الضبي القاضي المحاملي.
٢ هو محمد بن أحمد بن الوليد، أبو الوليد الأنطاكي، قال الحسن بن أبي طالب عن أبي الحسن الدارقطني قال: "محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي ثقة" (تاريخ بغداد للخطيب/ ١: ٣٦٧ ترجمة ٣١١)، وقال الحاكم في (سؤالاته للدارقطني / ٢١٧): "قال الدَّارَقُطْنِيّ: محمد بن أحمد أبو الوليد بن برد، صدوق"، وفي (لسان الميزان/ ٧: ١٢١ ترجمة ١٣١٩): "قال ابن القطان لا يعرف انتهى. وقد ذكره النسائي في الكنى وقال صالح"، ذكر الخطيب في (المصدر نفسه) وفاته سنة (٢٧٨ هـ).
٣ هو البغدادي، نزيل أنطاكية، تقدم.
٤ هو ابن عيينة، تقدم.
٥ تقدم.
٦ أخرجه الدارقطني في (سننه/ ٤: ١٧٤ رقم ١٠) قال حدثنا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما قالوا حدثنا أبو الوليد بن بُرْد الأنطاكي به. =