28 · ص32
قال في «الإفصاح»: (اتفقوا على أنه لا يجوز أن يُولَّى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: يجوز ذلك) ١.
وقال الموفق في «المغني»: (يشترط في القاضي ثلاثة شروط:
أحدها: الكمال؛ وهو نوعان: كمال الأحكام، وكمال الخلقة.
والثاني: العدالة.
والثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد، وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية.
وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميًّا فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرضَ ٢ فصلُ الخصومات، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز؛ كما يُحكم بقول المقومين.
ولنا: قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}،
١ ينظر: المسودة في أصول الفقه ص ٥٣٨.
٢ في (أ): الغرض من. وهو خطأ.