382 · ص309 · ج1
وقال: «لا أعلم أحدًا أَوْجَبَ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ١» ٢. ووجوبها محفوظٌ عن أبي جعفر الباقر ٣.
وقال الشافعي: «أجمعوا على أن المعتَق بعضُه لا ٤ يرث» ٥. وقد صحَّ توريثه عن عليٍّ وابن مسعودٍ ٦.
وقال الشافعي ٧ وقد قيل له: فهل من مرسلٍ ما قال به أحدٌ؟ قال: نعم، أخبرنا ابن عُيينة، عن محمد بن المنكدر أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن لي مالًا وعيالًا، وإن لأبي مالًا وعيالًا، يريد أن يأخذ مالي فيُطعِم عياله. فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ٨.
١ «في الصلاة» ليس في «ب».
٢ لم نقف عليه، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «رفع الملام» (ص ٣٢) دون تسمية قائله، وينظر «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٢١٢ - ٢١٣).
٣ عزاه له شيخ الإسلام ابن تيمية في «رفع الملام» (ص ٣٢) وينظر «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص ٣٣١).
٤ «لا» سقط من «ب».
٥ نقله ابن المنذر في «الإشراف» (٨/ ١١٠) عن الشافعي، ولم نجد في كتب الشافعية حكاية الإجماع على ذلك؛ بل ذكروا الخلاف، ينظر «الحاوي» للماوردي (٨/ ٨٣) و «الروضة» للنووي (٦/ ٣٠). وهذا القول في «رفع الملام» (ص ٣٢) غير معزوٍّ لأحد.
٦ ينظر «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٤/ ٣٧١ - ٣٧٢).
٧ «الرسالة» (ص ٤٦٧).
٨ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٨٩) من طريق الشافعي وقال: «هذا منقطع، وقد روي موصولًا من أوجُه أُخر، ولا يثبت مثلها». وسيأتي الإشارة إلى من وصله قريبًا.